أصدرت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منشور تعليمات رقم 8 لسنة 2026، وذلك بشأن بعض القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية.
ونص المنشور على يكون وعاء احتساب نسبة الـ30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 110 من القانون 16 لسنة 2020 الصادر بتعديل نص المادة 110 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، هو الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، ما مفاده أن أولوية التطبيق تتمثل في تطبيق نص المادة 45 مكرر) سالفة الإشارة - أولاً - ويلي ذلك تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 المضافة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020.
ونص المنشور على أنه قد سبق وأصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية رقم 17 لسنة 2025 بشأن بعض القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تضمنت في أحد بنودها أنه بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025 السابق محاسبتها ضريبيا قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي قام المتصرف بسداد أصل الضريبة دون سداد مقابل التأخير المستحق، يتم تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2020 حال توافر نطاق تطبيقه، ثم تطبق المادة 45 مكرر المضافة القانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 7 لسنة 2025 المتعلقة بالحد الأقصى لاحتساب مقابل التأخير.
وأشارت مصلحة الضرائب، أنه المنشور صادر في ضؤ ما أثير من تساؤلات ونقاشات في هذا الشأن، وحرصا من جانب المصلحة نحو تطبيق صحيح القانون وتحقيق أقصى استفادة من نصوص قوانين التسهيلات الضريبية، فقد تم عرض الموضوع علي المستشار القانوني لوزير المالية بطلب الرأي القانوني بشأن أولوية التطبيق فيما بين نصي القانونين رقمي 16 لسنة 2020، و 7 لسنة 2025.
كما يأتي صدور المنشور تنفيذا لما انتهي اليه الرأي القانوني للمستشار القانوني لوزير المالية والوارد للمصلحة مؤخرا، وذلك حرصا على سلامة تطبيق القوانين السارية وتوحيداً للتطبيق داخل كافة الوحدات التنفيذية للمصلحة .