لأول مرة.. «الرقابة المالية» تنظم عمل مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية في مصر

محمد فريد: إطار تنظيمي جديد يعزز تنافسية السوق ويجذب الخبرات العالمية

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

في خطوةٍ مهمة لدعم تنافسية سوق التأمين المصرية وفتح المجال أمام نقل الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، الذي يضع — للمرة الأولى — ضوابط تنظيمية متكاملة لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف القرار إلى تيسير عمل الشركات الأجنبية الراغبة في فتح مكاتب تمثيل لها في مصر، مع ضمان انضباط النشاط وفق إطار رقابي واضح ومتوازن.

محمد فريد: نقل أحدث التكنولوجيات وتعزيز إدارة المخاطر

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، في ضوء أحكام القانون الموحد للتأمين، مشيرًا إلى أن وجود مكاتب تمثيل لشركات تأمين وإعادة تأمين عالمية من شأنه الإسهام في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية، وتطوير آليات إدارة المخاطر داخل السوق المحلية.

شروط واضحة لترخيص مكاتب التمثيل

نصّ القرار على مجموعة من الشروط الأساسية لترخيص إنشاء مكاتب التمثيل، أبرزها أن تكون الشركة الأجنبية خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة العامة للرقابة المالية في دولة مقرها، مع تقديم تعهد رسمي يفيد موافقة الجهة الرقابية المختصة على التوسع في السوق المصرية.

كما ألزم القرار الشركات بتقديم تعهد صريح يقضي بقصر نشاط مكتب التمثيل على دراسة سوق التأمين، وبناء العلاقات العامة وأعمال الاتصال، ليكون حلقة وصل فنية بين السوق المصرية والمركز الرئيسي للشركة بالخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر.

قيد في سجل خاص وتجديد سنوي

ووفقًا للقرار، يتم قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بالمكتب والشركة الأجنبية، وتاريخ بدء النشاط، وبيانات المدير المسؤول.

كما تقرر تجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يُقدَّم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب خلال العام.

مستندات ومتطلبات الترخيص

حدّد القرار المستندات والإجراءات اللازمة للترخيص، والتي تشمل تقديم طلب على النموذج المُعدّ من الهيئة، مرفقًا به بيانات الشركة ومقرها الرئيسي بالخارج، وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي مترجمة إلى اللغة العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين معتمدة من مراقب حسابات.

كما اشترط القرار تقديم بيانات المدير المسؤول عن المكتب، على أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه، واستراتيجية وخطة العمل، والهيكل التنظيمي وعدد العاملين، وما يفيد التصنيف الائتماني للشركة — إن وُجد — مع التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة داخل السوق المصرية.

30 يومًا للبت في الطلب وفحص ميداني

التزامًا بسرعة الإجراءات، ألزمت الهيئة نفسها بدراسة طلب الترخيص والبتّ فيه خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا كافة المتطلبات، مع احتفاظها بحق إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل قبل منح الترخيص.

إخطار بالتعديلات وضوابط وقف النشاط

وشدّد القرار على ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديل يطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.

6 أشهر لتوفيق الأوضاع للمكاتب القائمة

ونصّ القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.

وأكدت الهيئة استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال المتابعة والفحص، مع احتفاظ الهيئة بسلطة شطب المكتب بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، أو عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.