أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 33 لسنة 2026، والخاص بإضافة بعض السلع التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل تصديرها.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تضاف إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة المشار إليها مادة جديدة برقم (41) مكررا.
ونص القرار على أن المادة 41 مكررا تنص على " يكون تصدير أصناف الأسمدة - الأسمنت - حديد التسليح - الألومنيوم -قطع غيار السيارات - الغسالات والأجهزة المنزلية بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لكي تتولى الهيئة ضمان نفاذ الصادرات المصرية، وفقا للاشتراطات البيئية التي تفرضها الدول المستوردة".
كما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجميع صور ضوئية أو إلكترونية من تقارير الانبعاثات الكربونية المقدمة من الشركات المصدرة الخاضعة الأحكام هذه المادة، للأغراض الإحصائية وبما يتيح إعداد قواعد بيانات داعمة لجهود الدولة في الحفاظ على نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية وتعزيز امتثالها للمعايير البيئية الدولية، دون أن يترتب على ذلك فرض أية أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات.
وجاء القرار بناء على مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال نوفمبر الماضي.

