الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بقطاع التموين

لضمان استمرارية تقديم المزايا التأمينية بكفاءة وشفافية لجميع الأعضاء

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 55 لسنة 2026، والذي نص على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين. 

يأتي القرار المؤرخ في 12 يناير 2026، في إطار توفيق أوضاع الصندوق مع أحكام قانون التأمين الموحد الجديد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، لضمان استمرارية تقديم المزايا التأمينية بكفاءة وشفافية لجميع الأعضاء المنتسبين للقطاع.


وشملت التعديلات المعتمدة هيكلة شاملة لشروط العضوية ونظم الاشتراكات، حيث حددت اللائحة الجديدة "أجر الاشتراك" على أنه الأجر الأساسي الشهري وفقاً لجداول الأجور في يونيو 2015، متضمنًا العلاوات الدورية والخاصة المقررة حتى ذلك التاريخ. 

كما وضعت اللائحة ضوابط مرنة للانضمام، حيث سمحت بقبول أعضاء جدد حتى سن 52 عامًا، مع إتاحة الانضمام لمن تجاوزوا هذه السن مقابل سداد رسم عضوية تصاعدي وفق جدول محدد يراعي المبادئ الاكتوارية، لضمان العدالة بين جميع المشتركين.

وفي خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أقرت التعديلات صرف مزايا تأمينية بواقع شهرين من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي في حالات بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، بحد أدنى يصل إلى عشرين شهراً. 

كما تضمن النظام الجديد جدولًا زمنيًا لصرف المزايا، يرتفع تدريجيًا ليصل إلى صرف 100% من القيمة المستحقة للمزايا اعتبارا من عام 2027، بما يعكس قوة المركز المالي للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

وعلى صعيد الحوكمة والرقابة، ألزم القرار الصندوق باتباع معايير المحاسبة المصرية والمراجعة الدقيقة عبر مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، مع تقديم تقارير اكتوارية دورية كل خمس سنوات على الأكثر لفحص المركز المالي.

كما شددت اللائحة على ضرورة استثمار أموال الصندوق وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، مع منح الهيئة حق الاطلاع الكامل على الحسابات والبيانات لضمان حماية حقوق العاملين بوزارة التموين والجهات التابعة لها، وتوفير مظلة تأمينية مستقرة ومستدامة.