الرقابة المالية تُقر ضوابط وفئات وأسعار التغطية التأمينية للأخطاء الطبية

يأتي القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 303 لسنة 2025، بشأن تحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار العمليات التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في إطار استكمال البنية التشريعية والتنظيمية لتطبيق قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد، وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، فضلًا عن النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2025.

ونص القرار على سريان شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق وفقًا للجداول المرافقة، بما يشمل الأشخاص الطبيعيين من مزاولي المهن الطبية، وكذلك المنشآت المرخص لها بتقديم الخدمة الطبية، بما يضمن توفير تغطية تأمينية واضحة ومحددة ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وبحسب القرار، تم تحديد الأقساط السنوية للأطباء البشريين بقيمة 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، فيما بلغت قيمة القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.

كما حدد القرار قسطًا سنويًا قدره 240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة أحد المهن الطبية، مع تطبيق خصم بنسبة 25% لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.

وعلى مستوى المنشآت الطبية، حدد القرار القسط السنوي للمستشفيات بقيمة 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير في حال تجاوز هذا العدد. كما بلغت قيمة القسط السنوي للمركز الطبي 9600 جنيه، ولمراكز الأشعة 3600 جنيه، ولمراكز التحاليل 2400 جنيه، بينما حُدد القسط السنوي للصيدليات عند 1200 جنيه.

وألزمت المادة الثالثة من القرار بنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق.

وتم نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم 11 تابع (أ) الصادر بتاريخ 14 يناير 2026.