أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2635) لسنة 2025، بتاريخ 18 نوفمبر 2025، بشأن اعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية للصندوق وتنظيم الاشتراكات والمزايا التأمينية بما يتوافق مع المتغيرات الاكتوارية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقرارات الهيئة المنظمة لشؤون صناديق التأمين الخاصة، إلى جانب محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للصندوق، ولجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية، ومذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.
الاشتراكات ورسوم العضوية
نص القرار في مادته الأولى على استبدال بعض بنود المادة (5) من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية، بما يشمل إعادة تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية وفقًا للرتبة، لتتدرج من 110 جنيهات للملازم والملازم أول، وصولًا إلى 450 جنيهًا لمساعد الوزير، بما يعكس التدرج الوظيفي ومستوى الاستفادة التأمينية.
كما شمل التعديل إعادة تنظيم رسم العضوية الذي يُسدد لمرة واحدة عند الانضمام، وربطه بسن العضو، مع احتساب العمر على أساس الفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد، واحتساب كسور السن بصورة نسبية.
وتضمنت التعديلات وضع حد أدنى لموارد الصندوق السنوية لا يقل عن مليون جنيه لمدة 4 سنوات على الأقل، مع اشتراط تحقيق هذه الموارد كاملة في السنة السابقة لاستحقاق صرف المزايا التأمينية.
وفي حال عدم تحقيق الموارد أو جزء منها، ألزمت اللائحة مجلس إدارة الصندوق بوقف صرف المزايا فورًا، وإعداد دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الدراسة حلولًا قد تشمل تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو الجمع بينهما.
تعديلات المزايا التأمينية
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، استبدلت الهيئة بعض أحكام المادة (8) من الباب الثالث، حيث تقرر في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد من رتبة لواء أن يؤدي الصندوق للعضو المؤسس ميزة تأمينية قدرها 220 ألف جنيه، بينما يحصل العضو غير المؤسس على ميزة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك فعلي، وبحد أقصى الميزة المقررة للعضو المؤسس.
كما نص التعديل على صرف ميزة تأمينية موحدة قدرها 220 ألف جنيه في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بغض النظر عن مدة الاشتراك.
وشمل القرار أيضًا إلغاء الفقرة (أ/3) من بند الأحكام العامة في صرف المزايا بالباب الثالث من اللائحة، في إطار إعادة تنظيم قواعد الاستحقاق والصرف.
ونصت المادة الثانية من القرار على سريان هذه التعديلات اعتبارًا من 30 يوليو 2025، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد في 28 يونيو 2025، بينما ألزمت المادة الثالثة بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه.