«المالية» تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم ضريبة توريد العمالة للشركات المرخصة

قيمة مقابل خدمة الإلحاق الواردة بالفاتورة

وزير

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 515 لسنة 2025 بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعقود توريد العمالة التي تبرمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة، هي قيمة مقابل خدمة إلحاق العمالة الواردة بالفاتورة بعد استبعاد مبالغ مصاريف التشغيل المستردة الخاصة بالعمالة الملحقة مثل الأجور، والتأمينات، والتكاليف الطبية، أو غيرها، والتي تقوم الشركة بالوفاء بها طبقًا للعقد.

وأوضح القرار أنه لا يتم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونًا، مع عدم الإخلال بالمراكز الضريبية المستقرة بالربط النهائي.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير العمل رقم (835) المؤرخ في منتصف سبتمبر الماضي، وعلى محضر لجنة التشريعات الضريبية المؤرخ في أول ديسمبر الجاري، وبناءً على ما عرضته مصلحة الضرائب المصرية.