أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد رقم 32 لسنة 2025، بشأن إختصاص قطاع الأمن العام بإصدار الموافقات المسبقة على إستيراد الأسلحة البيضاء في ضوء ما نصت علية المادة الأولي من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر من أنه يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية أو من ينيبه عند حيازة الأسلحة البيضاء المدرجة بالجدول رقم 1 من القانون ومن ضمنها ( القواطع " الكاترات " / الشفرات / أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات أي ما كان شكلها تحتوي على أسلحة بيضاء).
ونص المنشور " وعليه تبلورت رؤية وزارة الداخلية حول إستفسار مصلحة الجمارك فيما يلي:
وتشمل الأصناف الآتية غير مدرجة بجدول الأسلحة البيضاء ولا تستلزم الحصول على موافقة قطاع الأمن العام ( الأنصال القاطعة المثبتة على الفرم الخشبية أو المعدنية خاصه بصناعة الكرتون / أسلحة المنشار للمصانع /آلات وأدوات القطع الزراعية / طارات قطع المعادن بماكينات القطع الديسك ، الصاروخ / أدوات فرم الورق )، كما أن الأصناف الأتية يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من قطاع الأمن العام لإحكام الرقابة عليها وعدم استخدامها في أغراض تضر بالأمن العام .
وتشمل الأنصال التي ترد المصانع التعبئة والتغليف لقطع العلب " حال ورودها على شكل كترات " / شفرات أدوات الحلاقة حال ورودها على شكل شفرات منفصلة وغير مثبتة بماكينات تامة الصنع " / أدوات قطع الورق )
و في حالة عدم القدرة على تحديد ما إذا كان الصنف مدرج بجدول الأسلحة البيضاء من عدمه يتم عرض عينة للصنف على قطاع الأمن العام لبيان ماهيتها وإتخاذ اللازم بشأنها.
وأشارت مصلحة الجمارك ان هذا ياتي في ضؤ التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية وتيسيرا على المجتمع التجاري.