"المالية" تصدر تعليمات بشأن الموافقة الصريحة للسلطة المختصة في صرف مبالغ بموازنة الجهات الحكومية

فى ضوء ما أوصت به اللجنة الدائمة للنظام المحاسبى الحكومى بجلستها المنعقدة في 29 يناير 2020

وزارة

أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية، التابع لوزارة المالية، برئاسة الدكتور أحمد هريدي، كتاب دوري رقم 91 لسنة 2025، بشأن الموافقة الصريحة للسلطة المختصة في صرف مبالغ بموزانة الجهات الحكومية.

ونصت التعليمات على أنها تأتي في إطار جهود وزارة المالية وما تضطلع به من مهام ومسئوليات، وما سبق من صدور الكتاب الدورى رقم 44 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام المادة رقم 8 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 638 لسنة 2012، وذلك فى ضوء ما أوصت به اللجنة الدائمة للنظام المحاسبى الحكومى بجلستها المنعقدة في 29 يناير 2020.

وأشار كتاب قطاع الحسابات والمديريات المالية، على ضرورة إتخاذ اللازم فى ضوء المادة 9 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات اصدار 2021، والتي تنص على " أن المبلغ المطلوب صرفه مدرج له اعتماد فى الموازنة أو صدر عنه ترخيص مالي أو قرار من السلطة المختصة بعد اعتماد الموازنة، على أن تكون موافقة السلطة المختصة على المذكرة المعروضة عليها موافقة صريحة جلية ، وتكون على متن تلك المذكرة وليس بأى وسيلة أخرى، وأن تقترن بصيغة الموافقة كلمة " أوافق" ، أو " لا مانع " ، أو " تصدق " ، أو ما يماثلها " .

كما أنه نظرًا  لما أثير من استفسارات بشأن صيغة الموافقة، فإن وزارة المالية تؤكد على ماورد في المادة سالفة الذكر من ضرورة أن تقترن بصيغة الموافقة كلمة " أوافق" ، أو " لامانع " ، أو " تصدق " ، أو ما يماثلها ، ولا مانع من اقتران صيغة الموافقة بأى عبارة أخرى.

لذا تهيب وزارة المالية بالمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة ومديرى الحسابات ووكلائهم، ضرورة متابعة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
mceclip0.jpg