مصلحة الضرائب تصدر دليلا بشأن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء

بمناسبة صدور التعديلات التشريعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

مصلحة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبدالعال، دليل خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وذلك بمناسبة صدور التعديلات التشريعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقراري وزير المالية رقمي 417 ، و418 لسنة 2025 ، والتي اشتملت على تعديل المعاملة الضريبية لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء بخروجها من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون وخضوعها للضريبة بالسعر العام للتمتع بكافة المزايا والتيسيرات التي تتميز بها السلع والخدمات الخاضعة للسعر العام للضريبة والتي من أهمها مزايا الخصم الضريبي.

وذكر الدليل أهم سمات هذه التعديلات بالنسبة لقطاع المقاولات، ومنها القضاء على أكبر مشاكل هذا القطاع وذلك من خلال عدم تحميل تكلفة المقاولة بأي أعباء ضريبية خلاف الضريبة المفروضة على المقاولة.

ويسمح التعديل بأحقية المقاول في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته المباشرة مثل الحديد - الأسمنت الطوب السن - .... الخ)، وكذا أحقية المقاول في خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات غير المباشرة مثل الشدات المعدنية والخشبية، العدد والأدوات التصنيع لدي الغير، وخدمة النقل) ، بالإضافة إلى أحقية المقاول في خصم الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المشتراه في ظل العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025 التي تستخدم في تأدية خدمة المقاولات.

ونص الدليل على  رد الرصيد الدائن المتراكم لمدة 6 فترات متتالية، وفي حالة عدم قدرة المقاول على خصم الضريبة بإقراراته الشهرية (وخاصة الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات والأجزاء وقطع الغيار)، وأصبحت تلك الضريبة رصيد دائن لديه، ففي تلك الحالة يحق له رد هذا الرصيد الدائن إذا مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

 

كما نص الدليل على إعتبار إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال - الواقعة المنشئة للضريبة، فإن الضريبة على خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء أصبحت بالسعر العام 14%، والواقعة المنشئة للضريبة هي إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري.

 

كما انه بصفة عامة يراعي أن عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، هي عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معاً ومنها أعمال المباني، أعمال الأساسات، أعمال الإنشاءات المعدنية، الأعمال التكميلية (التخصصية) ، أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود، أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية، الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.

كما نص الدليل على إلتزامات المقاول العام المنفذ للعقود التي يطبق عليها السعر العام للضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، حيث يتم إصدار فاتورة الكترونية أو إيصال إلكتروني بناء على المستخلص المعتمد من الإستشاري علي جميع الأعمال الواردة بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معاً المشار إليها محملة بالضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام.

كما يتم تحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة على إجمالي قيمة الفواتير الإلكترونية أو الإيصالات الإلكترونية رفق الإقرار الشهري في المواعيد المقررة قانوناً، كما يتم سداد الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من مقاول الباطن، كما يحق للمقاول العام خصم الضريبة على القيمة المضافة السابق سدادها على مدخلاته المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المسددة لمقاولي الباطن بشرط توافر فواتير ضريبية إلكترونية.

 

وبالنسبة لإلتزامات مقاول الباطن المنفذ للعقود التي يطبق عليها السعر العام للضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية، فيتم إصدار فاتورة الكترونية بقيمة المستخلص المعتمد من المقاول العام محملة بالضريبة بالسعر العام، كما يتم تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة رفق الإقرار الشهري في المواعيد المقررة قانوناً، كما يحق لمقاول الباطن خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته، وذلك بموجب فواتير الكترونية.

كما أن المعاملة الضريبية لعقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الصادر لها مستخلص معتمد من الإستشاري، أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والمستمر تنفيذها إلى ما يعد هذا القانون كالأتي:

فيحق للمقاول تطبيق النظام التحاسبي الصادر بقرار وزير المالية رقم 418  لسنة 2025 وذلك لربط الضريبة على العقود المشار إليها بأن تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة بواقع (36%) من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الإستشاري.

كما يعتبر مقاول الباطن مسدداً للضريبة في حالة قيام المقاول العام بسدادها عن ذات الأعمال وفقاً للنظام التحاسبي، بموجب شهادة صادرة من المقاول العام تفيد ذلك، وهذا كله مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها في القانون.

كما أنه مع مراعاة أنه في حالة تجديد تلك العقود أو زيادة حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد يصبح تعاقداً جديداً وتستحق الضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني الصادرة بناء على المستخلص المعتمد

من الإستشاري.

كما يقدم المكلف بيان بالمخزون السلعي الذي بحوزته في تاريخ العمل باحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 والمستخدم في تادية خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء على نموذج 123 ض. ق.م) في موعد أقصاه نهاية ديسمبر الماضي، وتسري عليه قواعد الخصم الضريبي الآتية (بعد توافر الشروط الواردة بالمادة  29 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيتم خصم الضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي في حال استخدامه في خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي يطبق عليها السعر العام للضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما لا تخصم الضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي في حالة استخدامه في خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي يطبق عليها النظام التحاسبي الصادر بقرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025.

كما تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بالآتي:-

حيث يتم توريد كامل الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن عقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي يطبق عليها النظام التحاسبي الصادر بقرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025 مباشرة للمصلحة .

كما يتم توريد نسبة 20% من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن عقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي يطبق عليها السعر العام للضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة مباشرة للمصلحة تحت حساب الضريبة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاق الضريبة على عقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء المؤداة لصالحها.

كما أنه حال تأخر جهات الإسناد المشار إليها بعاليه في توريد الضريبة المستحقة للمصلحة تتحمل تلك الجهات الضريبة الإضافية المترتبة على تأخرها.

 

ونص الدليل على الأسئلة الأكثر شيوعا لعقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء في ظل العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025 والتي يطبق عليها السعر العام للضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

ومن هذه الأسئلة، ما هي فئة الضريبة المستحقة على العقود المشار إليها، وكانت إجابة مصلحة الضرائب على هذا التساؤل، أنه يتم تطبيق الضريبة بفئة 14% على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بناءاً على المستخلص المعتمد من الإستشاري أو المقاول العام بحسب الأحوال إعتباراً من 18 يوليو 2025 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025.

كما تضمن الدليل تساؤل حول الواقعة المنشئة للضريبة على خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وكان رد مصلحة الضرائب، أن الواقعة المنشئة للضريبة لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء هي إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري أو المقاول العام (بحسب الأحوال) .