الداخلية تجري تعديلات على إجراءات استخراج رخص القيادة بقانون المرور.. تعرف عليها

يختص القومسيون الطبي بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على رخصة القيادة.

وزارة الداخلية

 

أجرت وزارة الداخلية، تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، والخاصة بإجراءات استخراج رخص القيادة.

وجاء في قرار وزير الداخلية محمود توفيق، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 210 تابع في 21 سبتمبر 2025:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

في المادة الأولى من القرار: يستبدل بنص المادتين (259) الفقرة الأولى (261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان:

مادة 259 فقرة أولى: تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8 من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أى من المراكز الطبية التي تعيدها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.

مادة 261: يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8،11،12 من المادة 34 من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا.

والمادة الثانية: يضاف بند فرعى (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:

(د) شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص، أو أى من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.

المادة الثالثة: يلغى نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.