أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعليمات تنفيذية رقم 34 لسنة 2025، بشأن متابعة الطعون المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي، وآلية الطعن على القرارات الصادرة منها.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، أنه قد سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات رقم 5 لسنة 2007 بشأن مذكرات الدفاع المقدمة إلى لجان الطعن الضريبي والكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2013، بشأن سرعة إرسال الملفات المطلوبة في حالات الطعون المباشرة المقدمة إلى لجان الطعن الضريبي.
وذهبت التعليمات إلى أنه تلاحظ مؤخرا عدم متابعة بعض المأموريات للطعون المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي وعدم حضور من يمثلها أمامها، وكذلك عدم الرد على مذكرات الدفاع المقدمة لها من الممولين المكلفين.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية بضرورة مراعاة إرفاق كافة المستندات الخاصة بالسنوات المحالة إلى اللجان الداخلية أو لجان الطعن الضريبي المؤيدة لتقديرات المأمورية.
كما يتم التعاون والتنسيق التام مع لجان الطعن الضريبي وسرعة إرسال الملفات التي تطلب منها في حالات الطعون المباشرة المقدمة من الممولين / المكلفين للجان الطعن الضريبي أو الرد بمكاتبة رسمية حال تعذر إرسال هذه الملفات وذلك درءا من استجابة اللجنة لطلبات الطاعن حال الامتناع عن تقديم الملف والمستندات.
ونصت التعليمات على ضرورة متابعة الطعون المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي وحضور ممثل عن المأمورية المركز في جلسات هذه اللجان والاطلاع على مذكرات الدفاع المقدمة من الممولين / المكلفين وتقديم الرد عليها للجنة المختصة.
وفي حال تغير مأمورية المركز الرئيسي للملف الذي به سنوات محالة إلى لجان الطعن الضريبي تلتزم مأمورية المركز الرئيسي القديم بإخطار مأمورية المركز الرئيسي الجديد بموقف السنوات المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي على أن تباشر مأمورية المركز الرئيسي الجديد اختصاصها في متابعة السنوات المتداولة إمام لجان الطعن الضريبي .
كما يتم الالتزام بما ورد بالتعليمات العامة 5 لسنة 2007 فيما يخص مذكرات الدفاع والمستندات المسلمة المأمورية من الممولين / المكلفين لتقديمها إلى لجان الطعن الضريبي.
ونصت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية رقم 89 لسنة 2023، ويراعي في الحالات التي تقتضي الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي تقسيم المدة القانونية المقررة لذلك على النحو التالي:
1. يلتزم مأمور الفحص المختص بالمأمورية أو المركز الضريبي بتحرير مذكرة بأسباب الطعن على قرار اللجنة ويتم اعتمادها من المراجع ومدير الفحص وتسلم صورة منها الي إدارة القضايا /الشئون القانونية بالمأمورية / المركز الضريبي خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالقرار
۲. تلتزم إدارة القضايا الشئون القانونية بالمأمورية المركز الضريبي المختص بإعداد مذكرة الطعن على قرار لجنة الطعن وإخطار الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الضريبية المختصة بها في الأحوال التي تقتضي ذلك - خلال مدة عشر أيام التالية للمدة المشار اليها سالفا.
3- تلتزم الإدارات العامة للشئون القانونية بالمناطق الضريبية أو الإدارة المركزية للشئون القانونية بحسب الأحوال - ووفقا للنصاب المحدد بمراجعة واعتماد مذكرة الطعن على قرار لجنة الطعن خلال مدة خمسة عشر يوما التالية للمدة المشار إليها سالفا.
4- كما تلتزم الإدارة العامة للشئون القانونية بالمناطق المراكز الضريبية بإخطار فرع هيئة قضايا الدولة المختص بمذكرة الطعن على قرار لجنة الطعن خلال مدة خمسة أيام التالية للمدد المشار إليها سالفا، حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم نحو إيداع صحيفة الطعن أمام المحكمة المختصة خلال باقي المدة القانونية المقررة بالمادة 65 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
كما أنه علي كل من قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة المركزية للشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية - كل فيما يخصه متابعة تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات التنفيذية بكل دقة.