أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشبكة المتفق عليها بين الخاطب والمخطوبة تُعتبر جزءاً من المهر، وليست مجرد هدية كما يعتقد البعض، قائلًا: "الشبكة جزء من المهر طالما تم الاتفاق عليها سواء 30 أو 40 أو 50 جرام ذهب، إلا إذا نص الخاطب وقتها صراحة أنها هدية لا تُرد".
يشار إلي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بسعر 5379 جنيه للشراء و5356 جنيه للبيع، وعيار 21 بسعر 4707 جنيهًا للشراء، و4687 جنيه للبيع، وعيار 18 بسعر 4035 جنيه للشراء، و4018 جنيهًا للبيع، وذلك بدون مصنعية لأي عيار منهم.
وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، أن القاعدة الشرعية والقضائية السائدة أن المهر لا يجب كله إلا بالدخول، ويجب نصفه فقط بمجرد العقد إذا تم الطلاق قبل الدخول.
تابع: أما في حالة الخطبة فقط بدون عقد ولا دخول، فيكون الأصل أن الشبكة تعود للخاطب باعتبارها جزءاً من المهر المقدم للزواج الذي لم يكتمل.
وأوضح الشيخ عويضة أنه إذا نشب نزاع بين الطرفين حول الشبكة بعد فسخ الخطبة، فالأفضل التراضي بينهما، وإن تعذر ذلك فالقضاء هو الفيصل، مشيراً إلى أن القاضي قد يحكم للمخطوبة بالشبكة إذا ثبت لديه وقوع ضرر معنوي بالغ عليها أو أن الخطأ كان من جهة الخاطب.
وتابع: "رأينا أحكاماً قضائية أنصفت المخطوبة بسبب ما وقع عليها من ضرر، فالمسألة تخضع لظروف كل حالة ونظر القاضي فيها، وهذا من عدل الشريعة والقانون".