أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1096 لسنة 2025 بتاريخ 14 مايو، بالموافقة على تعديل عدد من المواد الأساسية في النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة (ش.م.م).
وجاء القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لنشاط الشركات والتأمين والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وأبرزها القانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2004، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمنت التعديلات تغييرًا في المادة الأولى من النظام الأساسي، والتي تؤكد تأسيس “قناة السويس لتأمينات الحياة” كشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون التأمين الموحد، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والنظام الأساسي للشركة.
كما شملت التعديلات المادة الرابعة، التي تحدد مركز الشركة الرئيسي بمنطقة المهندسين، مع السماح بمزاولة نشاطها في جميع أنحاء الجمهورية، باستثناء منطقة شبه جزيرة سيناء، والتي يتطلب فتح فروع بها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك وفقًا لما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، والقانون رقم 14 لسنة 2012.
كما يُشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء إنشاء أي فرع جغرافي أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين، على أن يتم ذلك قبل الافتتاح الفعلي.
وأوضح القرار أنه يكتفى بإخطار الهيئة في حالة إنشاء مراكز مؤقتة، وذلك وفقًا للمعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت التعديلات أيضًا المادة الثالثة والعشرين، حيث تم النص على أن لمجلس الإدارة الحق في تعيين أعضاء في المراكز الشاغرة خلال السنة، إلى حين انعقاد الجمعية العامة التي تقرر اعتماد تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم.
وفي حال خلو أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، يلتزم الأعضاء المتبقون بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لانتخاب من يحل محلهم، على أن يُعقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
وأكد القرار أنه إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة بسبب الوفاة أو الاستقالة، تصبح اجتماعات المجلس وقراراته غير صحيحة، ويجب إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في تعيين خلف للأعضاء الذين انتهت عضويتهم، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يومًا كحد أقصى.
ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة نشر هذه التعديلات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك على الموقع الرسمي للهيئة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.