قال الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط: “إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالايجار القديم قنبلة ألقت بها في مجلس النواب”.
وأكد أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط ضرورة العمل على الخروج بقانون متوازن، مشددًا على أن المادة الخاصة بزيادة الأجرة في مشروع القانون المقدَّم من الحكومة تتطلب وضع قواعد موضوعية وتحتاج إلى عدم شخصنة.
وقال إن المسألة لا مع هذا أو ذاك ونقدِّر الأجرة وفقًا لمعايير موضوعية، مستطردًا: “عايزين إحصائية تؤكد إن هناك فئة تحتاج لوقف وتضمن لما تزيد كذا يكون وفقًا لأسس هل بالضريبة أو بحال المستأجر؟ هل بالمكان أو السعة؟”، مشددًا على أهمية ربط الزيادة وفقًا لمعيار موضوعي.
أما عن المادة الخامسة التي تُنهي العقود بانتهاء مدة خمس سنوات، فقال خليفة: “لماذا خمس أو ثلاث أو عشرة؟! لا بد من معيار موضوعي”.
وقال إن التعديل هنا أضاف حالة لحالات إنهاء، وتساءل: “ألا يعتبر أنه تدخُّل من المشرع في علاقة خاصة قوامها الرضا بين الطرفين؟ ألا يتعارض مع الحكم الذي تكلّم عن الأجرة ولم تتكلم عن العقد في ذاته؟ ألا يدل ذلك عن إقرار بأن العقد ما زال صحيحًا؟ ألا يتعارض مع الأحكام الدستورية التي تكلمت عن الامتداد القانوني لجيل آخر؟”.
وتابع خليفة: “طبعًا في تعارض، وأحكام المحكمة مُلزمة”، وتساءل: “ما الخطأ الذي ارتكبه المستأجر سوى أنه استخدم القوانين الاستثنائية والأجرة كانت عادلة؛ بل شارك المالك بدفع مقدم، أنا دفعت ١٠ آلاف جنيه في سنة ٨٩”.
وأوضح أنه حاليًّا ليس مستأجرًا، وترك العين للمالك، وليس لديه موقف منحاز لأي من الطرفين.
كما لفت إلى أن الدولة كانت تعطي المُلاك مزايا وتساهيل للبناء، وقال: “لما أقول للمستأجر تنتهي العلاقة الإيجارية اللفظ ثقيل تعاقبه ليه لأنه استفاد من ميزة منحها له القانون؟”.
وتساءل خليفة: “هل يقاس تحرير عقود الإيجار في المساكن على تحرير عقود الأراضي الزراعية؟”، مضيفًا: “شخصيًّا، لا يجوز القياس لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قانون مُجحف وحصل مشكلات، والفلاح الذي ترك الأرض لم تعد عنده حاجة، ربما يستطيع البحث عن مصدر رزق آخر، عنده فرصة متاحة لتعويض الرزق، لكن الذي تتحدث عنه مستأجر للسكن نشأ في هذا المكان لما آجي أقول يخرج بعد سنتين 3 أو 5، صاحب المسكن الفقير الذي لا يملك شيئًا لن يكون إلا متشردًا أو الدولة تكرّمه وتعملّه مساكن إيواء ما عملتوش لإخوانا اللي جايين من دول عربية، فالأولى ماتعملوش للمصري”.
وانتقد صياغة المادة 7 التي تنص على منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في برامج الإسكان، وقال: “إيه الحاجة الكبيرة دي، مجرد أمل لا ترقى بدرجة الحق تقف في الطابور ولمّا نعملّك مساكن”.
واقترح وضع نسبة للمستأجر من قيمة العقار في حال تركه للمالك، وقال: “لو السلطة التشريعية قررت نسبة من قيمة العين لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة”.
وأشار إلى نص في المادة 20 لقانون 136 لسنة 81 ينص على حق المالك في نسبة 50% في حالة التنازل، والقياس على هذه المادة، قال خليفة: “ألا يجوز قياسًا أن المستأجر يحصل على نفس النسبة”، مشيرًا إلى وجود كتب فقه تؤيد أخذ مقابل.
وبشأن الوحدات المغلقة قال إن قانون الزراعة يجرّم تبوير الأرض لأن فيه تعطيلًا للمنفعة، فغلق المكان تعطيل للمنفعة وتساءل: “ألا يقاس عليها أيضًا وننهي العقد”.