تبدأ لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروعي القانونيين للإيجارات السكنية، في ضوء ما تقدمت به الحكومة، وذلك بدءًا من الغد الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن يحضر تلك الاجتماعات وزير الإسكان والمرافق وعدد من الجهات التنفيذية، وكذلك بعض المُلاك والمستأجرين.
يشار إلى أن مشروع قانون الأماكن المؤجّرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تتظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقًا لمشروع القانون المقدَّم من الحكومة، يكون موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًّا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمّن موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون لتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد سنويًّا بصفة دورية آخِر قيمة إيجارية قانونية مستحَقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
وتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويلتزم المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك أو المؤجِّر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبيَّنة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضٍ.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ويمنح المستأجرون أو من امتدت ‘ليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.