مروة عبد النبى :
أصدت هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، ضوابط وقواعد ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر، وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 1420 والذى اشتمل على 6 اقسام، تضمن الاول الاحكام والتعريفات، فيما اشتمل الثانى على ادارة الشركة والحوكمة بالاضافة الى البنية التنظيمية والادارية والمعلوماتية فضلاً عن فتح التمويل وادارة المخاطر .
واشتملت الاقسام الرابع والخامس والاخير على منح التمويل وادارة المخاطر علاوة على ضوابط الاعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية والترويج لها، بالاضافة الى معايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية.
وتنشر المال نص ضوابط وقاعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والتى تضمنت 41 مادة موزعة بين الاقسام سالفة الذكر ومن بينها مواد تخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير مراقب الحسابات علاوة على مادة تتعلق باعتماد سياسات العمل المطبقة فى الشركة ولا سيما سياسات “إدارة المخاطر” و “منح الائتمان”.
وتضمنت الضوابط مواد تشتمل على المتطلبات الفنية والمعلوماتية التى يجب تتوفر بالشركة منها البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات وخطوط الربط وشبكات الاتصال، وكذلك التجهيزات المكتبية المناسبة لممارسة النشاط والتى تتفق مع عدد عملاء الشركة وحجم النشاط، وكذلك نظم ادارة المخاطر وتحديد تكلفة التمويل والحد الاقصى للتمويل مع المتعامل الواحد، بالاضافة الى مادة تخص الاستعلام عن العملاء ونظام الاستعلام الائتمانى.