عقب المطالبة بحذفها.. «تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال» تثير الجدل في النواب

أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقب المطالبة بحذفها.. «تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال» تثير الجدل في النواب
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:01 م, الأحد, 23 فبراير 25

أثارت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مناقشات واسعة أثناء مناقشتها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقب مطالبة نائبين بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي بتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال,

وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

من جانبه ، أكد النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب وأحد امطالبين بحذف الفقرة ، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما أن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تحقيق العدالة الكاملة.

و عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل.

يشار إلي أن نص المادة هو : مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.


وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.


ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.