البنك مجرد وسيط.. دار الإفتاء: التمويل والاستثمار في البنوك لا يدخل تحت حكم «الربا»

هذا النوع من العمليات يدخل تحت مبدأ 'المضاربة' في الفقه الإسلامي، ولكن بعض العلماء قد يرون أن هذا لا يدخل في إطار المضاربة التقليدية

البنك مجرد وسيط.. دار الإفتاء: التمويل والاستثمار في البنوك لا يدخل تحت حكم «الربا»
أحمد الأطرش

أحمد الأطرش

7:53 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 24

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمليات التمويلية التي تتم في البنوك، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري منذ عام 2004، لا تُعتبر ربا كما يعتقد البعض، موضحا أن البنوك لا تقدم “قروضًا” بمعناها التقليدي، بل تقدم “تمويلات” أو “استثمارات” تعتمد على نوع الطلب الذي يقدمه العميل.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال تصريحات لبرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «في سنة 2004، قام قانون البنك المركزي بتحديد أن البنوك لا تعمل على تقديم قروض كما كان يُعتقد سابقًا، بل تقوم بتقديم تمويلات أو استثمارات، بحسب نوع الخدمة التي يطلبها العميل، هذا التحديد يعني أن الفائدة التي يحصل عليها العميل أو المودع ليست ربا، بل هي نتيجة لاستثمار الأموال».

وأضاف: «البنك يعمل كوسيط بين من يودع المال فيه وبين من يحتاج إلى تمويل، فعندما يطلب العميل من البنك تمويلًا لإنشاء مشروع وتشغيل العمال، يقوم البنك بتوفير الأموال التي سيتم استخدامها لدفع الرواتب وشراء المعدات والخدمات اللازمة،  والبنك يحصل على نسبة معينة مقابل تقديم هذه الخدمة وتوفير البيئة المناسبة لإتمام العملية، هذه النسبة ليست ربا لأنها ناتجة عن نشاط تجاري واستثماري، لا عن قرض بسيط».

وتابع: «عندما يودع شخص ما أمواله في البنك ويأخذ عليها أرباحًا، فهذا ليس ربا، بل هو استثمار، لأن البنك هنا يعمل كوسيط يتعامل مع الأموال ويستثمرها في مشروعات مختلفة، وهذا النوع من العمليات يدخل تحت مبدأ ‘المضاربة’ في الفقه الإسلامي، ولكن بعض العلماء قد يرون أن هذا لا يدخل في إطار المضاربة التقليدية».

وأكد أن البنوك اليوم تمثل شخصيات اعتبارية، وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال، وبالتالي لا تُطبق عليها نفس أحكام الربا التي تندرج على القروض بين الأفراد.

وشدد الشيخ محمد كمال، أن الحديث القائل «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.

وأوضح أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشارها بين بعض الناس، إلا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا الحديث، سواء عبر محركات البحث أو في مؤلفاتهم، والمشايخ الذين يتبنى البعض آرائهم حول تحريم معاملات البنوك استنادًا لهذا الحديث يجب عليهم أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.

وواصل: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكام فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».