وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ونص التعديل على أن: “تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ونص التعديل أيضا على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون،مشيرا أنهما في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.
وأضاف القرار أنه ولترسيخ ذلك المفهوم، ارتأت وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها وتطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي.