كتب – عمر المصري:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ومشروع آخر بتعديل قانون الرقابة علي التأمين. يهدف مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، إلي تشجيع الاستثمار والإسراع في حسم المنازعات الاقتصادية، وتضمن القانون إنشاء محكمة اقتصادية أو أكثر ضمن دائرة كل محكمة استئنافية.
وأناط مشروع القانون بقاضي الأمور المستعجلة إصدار أوامر علي عرائض وأوامر وقتية وأوامر أداء وتختص المحكمة الاقتصادية -وفقا للقانون- بنظر جميع الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين العقوبات، بشأن جرائم التفاليس، والإشراف والرقابة علي التأمين، والشركات المساهمة،وسوق رأس المال والتأجير التمويلي، والإيداع والقيد المركزي للأزوراق المالية، والتمويل العقاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبنك المركزي، والجهاز المصرفي، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك وتنظيم التوقيع الإلكتروني.
كما تضمن القانون اختصاص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح علي أن يكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، كما تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في المنازعات الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة منها والتي تصدر من قاضي الأمورالمستعجلة. ويتم إنشاء هيئة بالمحكمة الاقتصادية برئاسة قاض لتحضير المنازعات والدعاوي وبذل محاولات الصلح بين الخصوم ورفع محضر في حالة قبوله ويكون له قوة السند التنفيذي. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل قانون الرقابة علي التأمين رقم 10لسنة 81، وتهدف التعديلات إلي دعم دور هيئة الرقابة علي التأمين علي المنشآت التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين ووجوب إنشاء اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين.
ووضع القانون حداً أدني لرأسمال شركة التأمين يقدر بنحو 60 مليون جنيه علي أن يتم سداد %50 عن التأسيس، مع منح الهيئة حق طلب الزيادة طبقا للمخاطر التي تتعامل معها شركات التأمين.
ويحظر القانون، مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين أعمالهم قبل القيد في سجل وسطاء التأمين وتكون مدة القيد 3 سنوات قابلة للتجديد.
وألزم القانون طالب القيد أو التجديد بتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية ويتم تحديد حدها الأقصي، طبقا لحجم عمليات الوسيط مع استثناء أعضاء الجهاز الإنتاجي للشركات من هذا الحكم. ويلتزم الوسيط بامساك سجل لبيانات الوثائق والعمولات المتعلقة بالنشاط. وحظر القانون علي نشطاء التأمين مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية، وحظر علي العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين مزاولة أعمال الوسطاة في التأمين أو المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007 بقيمة 19.6 مليار جنيه، لمواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، ويصل إجمالي الدعم لهذه الموارد إلي 56 مليار جنيه، واعتماد نحو 1.7 مليار جنيه لزيادة دعم بطاقات التموين، التي سيتم فتح باب تسجيل 10 ملايين مواطن إضافي لها خلال الفترة الحالية. وأشار تقرير قدمه وزير الاستثمار إلي ارتفاع صافي أرباح شركات قطاع الأعمال وعددها 163 شركة من 2.2 مليار جنيه إلي 3.9 مليار جنيه وزيادة صافي الربح المحول إلي الحكومة إلي 1.2 مليار جنيه بزيادة %52 عن العام الماضي وانخفاض عدد الشركات الخاسرة من 61 إلي 51 شركة وزيادة عدد الرابحة من 105 إلي 112 شركة وانخفاض مديونيات الشركات للبنوك من 31.4 مليار إلي 9.7 مليار جنيه.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ومشروع آخر بتعديل قانون الرقابة علي التأمين. يهدف مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، إلي تشجيع الاستثمار والإسراع في حسم المنازعات الاقتصادية، وتضمن القانون إنشاء محكمة اقتصادية أو أكثر ضمن دائرة كل محكمة استئنافية.
وأناط مشروع القانون بقاضي الأمور المستعجلة إصدار أوامر علي عرائض وأوامر وقتية وأوامر أداء وتختص المحكمة الاقتصادية -وفقا للقانون- بنظر جميع الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين العقوبات، بشأن جرائم التفاليس، والإشراف والرقابة علي التأمين، والشركات المساهمة،وسوق رأس المال والتأجير التمويلي، والإيداع والقيد المركزي للأزوراق المالية، والتمويل العقاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبنك المركزي، والجهاز المصرفي، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك وتنظيم التوقيع الإلكتروني.
كما تضمن القانون اختصاص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح علي أن يكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، كما تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في المنازعات الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة منها والتي تصدر من قاضي الأمورالمستعجلة. ويتم إنشاء هيئة بالمحكمة الاقتصادية برئاسة قاض لتحضير المنازعات والدعاوي وبذل محاولات الصلح بين الخصوم ورفع محضر في حالة قبوله ويكون له قوة السند التنفيذي. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل قانون الرقابة علي التأمين رقم 10لسنة 81، وتهدف التعديلات إلي دعم دور هيئة الرقابة علي التأمين علي المنشآت التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين ووجوب إنشاء اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين.
ووضع القانون حداً أدني لرأسمال شركة التأمين يقدر بنحو 60 مليون جنيه علي أن يتم سداد %50 عن التأسيس، مع منح الهيئة حق طلب الزيادة طبقا للمخاطر التي تتعامل معها شركات التأمين.
ويحظر القانون، مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين أعمالهم قبل القيد في سجل وسطاء التأمين وتكون مدة القيد 3 سنوات قابلة للتجديد.
وألزم القانون طالب القيد أو التجديد بتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية ويتم تحديد حدها الأقصي، طبقا لحجم عمليات الوسيط مع استثناء أعضاء الجهاز الإنتاجي للشركات من هذا الحكم. ويلتزم الوسيط بامساك سجل لبيانات الوثائق والعمولات المتعلقة بالنشاط. وحظر القانون علي نشطاء التأمين مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية، وحظر علي العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين مزاولة أعمال الوسطاة في التأمين أو المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007 بقيمة 19.6 مليار جنيه، لمواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، ويصل إجمالي الدعم لهذه الموارد إلي 56 مليار جنيه، واعتماد نحو 1.7 مليار جنيه لزيادة دعم بطاقات التموين، التي سيتم فتح باب تسجيل 10 ملايين مواطن إضافي لها خلال الفترة الحالية. وأشار تقرير قدمه وزير الاستثمار إلي ارتفاع صافي أرباح شركات قطاع الأعمال وعددها 163 شركة من 2.2 مليار جنيه إلي 3.9 مليار جنيه وزيادة صافي الربح المحول إلي الحكومة إلي 1.2 مليار جنيه بزيادة %52 عن العام الماضي وانخفاض عدد الشركات الخاسرة من 61 إلي 51 شركة وزيادة عدد الرابحة من 105 إلي 112 شركة وانخفاض مديونيات الشركات للبنوك من 31.4 مليار إلي 9.7 مليار جنيه.