كتبت ـــ إيمان القاضى
وشريف عمر:
صرح شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع اليوم لمناقشة تعديلات عدد من القواعد المنظمة لسوق المال، ومنها البنود المنظمة للمسئولية الجنائية للأعضاء المنتدبين لشركات السمسرة، وتعديل رسوم قيد الشركات المدرجة بالبورصة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الاجتماع سيناقش تغيير الوضعية القانونية المنظمة للمسئولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات السمسرة، بحيث تقتصر مسئوليته الجنائية على المخالفات التى يثبت علمه بها فقط، ولا تمتد لكل مخالفات الشركة المعلومة بالنسبة له وغير المعلومة وفقاً لما هو مطبق حالياً.
وأضاف أنه سيتم التطرق لمناقشة بند تحديد رسوم قيد الشركات المدرجة فى البورصة، ليكون النص عليها كالتالى «حتى 2 فى الألف من رأس المال»، بدلاً من تحديدها بواقع 2 فى الألف من رأس المال، كما هو مطبق حالياً.
كان الرئيس المؤقت عدلى منصور، قد أصدر قراراً بقانون فى مايو الماضى يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ومنها المادة 24، ليحدد القانون رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة بواقع 2 فى الألف، من قيمة رأسمال الشركة، وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه سنوياً، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة، وذلك مقارنة بـ50 ألف جنيه للإصدار الواحد فى السابق.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول تحديد المدد القانونية الواجبة على شركات السمسرة للاحتفاظ بالمستندات القديمة، كما سيتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة والمتعلق بعمل شركات التأجير التمويلى والتمويل المتناهى الصغر.
وشريف عمر:
صرح شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع اليوم لمناقشة تعديلات عدد من القواعد المنظمة لسوق المال، ومنها البنود المنظمة للمسئولية الجنائية للأعضاء المنتدبين لشركات السمسرة، وتعديل رسوم قيد الشركات المدرجة بالبورصة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الاجتماع سيناقش تغيير الوضعية القانونية المنظمة للمسئولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات السمسرة، بحيث تقتصر مسئوليته الجنائية على المخالفات التى يثبت علمه بها فقط، ولا تمتد لكل مخالفات الشركة المعلومة بالنسبة له وغير المعلومة وفقاً لما هو مطبق حالياً.
وأضاف أنه سيتم التطرق لمناقشة بند تحديد رسوم قيد الشركات المدرجة فى البورصة، ليكون النص عليها كالتالى «حتى 2 فى الألف من رأس المال»، بدلاً من تحديدها بواقع 2 فى الألف من رأس المال، كما هو مطبق حالياً.
كان الرئيس المؤقت عدلى منصور، قد أصدر قراراً بقانون فى مايو الماضى يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ومنها المادة 24، ليحدد القانون رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة بواقع 2 فى الألف، من قيمة رأسمال الشركة، وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه سنوياً، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة، وذلك مقارنة بـ50 ألف جنيه للإصدار الواحد فى السابق.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول تحديد المدد القانونية الواجبة على شركات السمسرة للاحتفاظ بالمستندات القديمة، كما سيتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة والمتعلق بعمل شركات التأجير التمويلى والتمويل المتناهى الصغر.