أعلنت الجريدة الرسمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المنشآت الصحية العامة وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لإدارة المنشآت الصحية العامة وفقا للجريدة الرسمية 7 مواد تنظم كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية العامة.
ويجوز للمستثمرين المصريين والأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعين أو اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو القائمة،وفقًا للائحة التنفيذية.
ووفقا للائحة التنفيذية فإنه يجب ألا ينتقص منح الالتزام بالإدارة والتشغيل من خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية،والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة والتي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا.