سلوى عثمان – ولاء البرى – شريف عيسى
انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتى وردت بهدف تشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية لتضمنه عبارات مطاطية غير محكومة فى ظل اشتمال نص التعديل على عبارات تتعلق بالمصلحة القومية أو استقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن التعديلات جاء لمواجهة التنظيمات الإرهابية وليس المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتى تخضع لقانون 84 لسنه 2002.
وفى سياق متصل ، اوضح سعيد عبد الحافظ ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ، ان التعديل الذي ورد على نص المادة 87 من قانون العقوبات ، مادة ليست مستحدثة وإنما تعديل لنص قديم وهو زيادة الغرامة لتصل إلى 500 إلف جنيه ، وتشديد العقوبة للإعدام .
واكد على ان الاهم فى هذا التعديل هو الجزء الثاني منه والذي اثار اللبس والذي يخص التمويل لانه جرى العرف ان المنظمات الحقوقية هى التى تحصل على تمويلات ، وايضا ادخال كلمات كشراء المعدات والالات بعد الاسلحة ، وهى ايضا تجعل الامر يبدو وكان المقصود بالتعديل المؤسسات الاهلية بشكل مباشر .
و صرح عبد الحافظ ان فقدان الثقة بين الحكومة والمنظمات فى الفترة الحالية تجعل صدور القانون فى هذا الوقت هو الذي يجعل هناك لغط شديد حول توقيت التعديل خاصة ان الحكومة اعلنت فى اعلان مدفوع الاجر بالاهرام عن ضرورة توفيق اوضاع الشركات المدنية بحد اقصي شهر نوفمبر القادم.
اعلن عبد الحافظ ان العبارات المطاطة وغير محددة التى وردت فى التعديل ، ستجعل الحكومة ــ لو ارادت ــ ان تحيل العاملين باى شركة مدنية او شركة محاماه تعمل بمجال حقوق الانسان للتحقيق فى ايه وقت بموجب القانون . كما اوضح عبد الحافظ ان تعديل القانون لا يشمل الجمعيات المشهرة وفقا لقانون الجمعيات ، نظرا لان الجمعيات التى تخضع لاشراف وزارة التضامن قانونها المنظم لعملها اباح ورخص لهم اجراءات الوصول على التمويل الاجنبي والمحلى بشروط معينة وهو مايجعلها لا تخضع لتعديلات القانون الحالى تحدث عبد الحافظ عن ان هذا القانون جوهر تعديله موجه للشركات المدنية وشركات المحاماه العاملة بمجال حقوق الانسان ، وليس الجمعيات الاهلية ، كما اتفق مع الرأى الذي يقول ان هذه التعديلات يمكن ان تخص ايضا الافراد الذين يحصلون على تمويل لعمل هجمات ارهابية على مصر.
واشار الى ان هذا الباب من قانون العقوبات يقع تحت عنوان " الجرائم التى تقع على الدولة من الخارج " وهو ما يجعله يقف بجانب هذا الرأى السياسي بجانب رأيه القانونى الذي يعلن فيه خطورة القانون على الشركات المدنية فى حالة استخدام الدولة له ضدهم .
ومن جانبه، أكد شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، على ان تعديلات القانون يقصد يها تجريم تلقى الأموال كدعم للتنظيمات الأرهابية وما يترتب عليها من شراء أسلحة أو ذخائر، مشيراً إلى أن التعديلات لا تمس المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تخضع تمويلاتها لوزارة الشئون الإجتماعية والتى نص بذلك قانون 84 لسنه 2002.
وأشار إلى أن تعديلات القانون تضمت ألفاظ مطاطية غير منضبطة دون تحديد واضح لها، مؤكداً على ضرورة تحديد تلك الأعمال بأنها أعمال مسلحة أو عنف.
قال ناصر أمين ، رئيس المركز العربي لأستقلال القضاء والمحاماه ، أن هذا القانون غير معني به الجمعيات الأهلية او منظمات المجتمع المدني خاضة وانهما يخضعان لقانون 84 لسنة 2002 وبالتالي فلا علاقة لهما بهذا القانون .
واضاف ان هذا القانون مقصود به التنظيمات الأرهابية والأفراد وهو تعديل لقانون 62 و64 لتشديد العقوبة ليس إلا .
نجاد البرعى ، المجموعة المتحدة للمحاماة ، أكد علي ان ظاهر القانون يطبق علي الجماعات الإرهابية ومحاصراتهم فقط ، ولا يمكن اعتباره صادر بشأن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية علي الأقل حتي الأن .
واضاف البرعي ان القانون غير محكم في صياغته ويحتاج إلي بعض التعديلات ولكن لا يجب الخوف منه خاصة وان معاقبة منظمات المجتمع المدني لها قوانين أخري إذا أرادت الدولة ان تعاقبهم فلديها حجتها بقوانين وتشريعات أخري وهذا ليس القانون الوحيد .
واستنكر البرعي أن يكون هناك تطبيق لحكم الإعدام علي اي شخص او منظمة او جمعية مختصة بالشأن المدني ولكنه سيكون صارما علي المنظمات الإرهابية فقط.
الجدير بالذكر أن المادة 78 من قانون العقوبات بعد تعديلها قد نصت على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبّد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي".
كانت العقوبة على هذه التهم في القانون الجاري تعديله هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه. كما تمت إضافة "اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي اﻷموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".
كما تضمن التعديل أن "يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان وذلك حماية للأمن القومي".
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا "كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية، فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان".
انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتى وردت بهدف تشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية لتضمنه عبارات مطاطية غير محكومة فى ظل اشتمال نص التعديل على عبارات تتعلق بالمصلحة القومية أو استقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن التعديلات جاء لمواجهة التنظيمات الإرهابية وليس المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتى تخضع لقانون 84 لسنه 2002.
وفى سياق متصل ، اوضح سعيد عبد الحافظ ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ، ان التعديل الذي ورد على نص المادة 87 من قانون العقوبات ، مادة ليست مستحدثة وإنما تعديل لنص قديم وهو زيادة الغرامة لتصل إلى 500 إلف جنيه ، وتشديد العقوبة للإعدام .
واكد على ان الاهم فى هذا التعديل هو الجزء الثاني منه والذي اثار اللبس والذي يخص التمويل لانه جرى العرف ان المنظمات الحقوقية هى التى تحصل على تمويلات ، وايضا ادخال كلمات كشراء المعدات والالات بعد الاسلحة ، وهى ايضا تجعل الامر يبدو وكان المقصود بالتعديل المؤسسات الاهلية بشكل مباشر .
و صرح عبد الحافظ ان فقدان الثقة بين الحكومة والمنظمات فى الفترة الحالية تجعل صدور القانون فى هذا الوقت هو الذي يجعل هناك لغط شديد حول توقيت التعديل خاصة ان الحكومة اعلنت فى اعلان مدفوع الاجر بالاهرام عن ضرورة توفيق اوضاع الشركات المدنية بحد اقصي شهر نوفمبر القادم.
اعلن عبد الحافظ ان العبارات المطاطة وغير محددة التى وردت فى التعديل ، ستجعل الحكومة ــ لو ارادت ــ ان تحيل العاملين باى شركة مدنية او شركة محاماه تعمل بمجال حقوق الانسان للتحقيق فى ايه وقت بموجب القانون . كما اوضح عبد الحافظ ان تعديل القانون لا يشمل الجمعيات المشهرة وفقا لقانون الجمعيات ، نظرا لان الجمعيات التى تخضع لاشراف وزارة التضامن قانونها المنظم لعملها اباح ورخص لهم اجراءات الوصول على التمويل الاجنبي والمحلى بشروط معينة وهو مايجعلها لا تخضع لتعديلات القانون الحالى تحدث عبد الحافظ عن ان هذا القانون جوهر تعديله موجه للشركات المدنية وشركات المحاماه العاملة بمجال حقوق الانسان ، وليس الجمعيات الاهلية ، كما اتفق مع الرأى الذي يقول ان هذه التعديلات يمكن ان تخص ايضا الافراد الذين يحصلون على تمويل لعمل هجمات ارهابية على مصر.
واشار الى ان هذا الباب من قانون العقوبات يقع تحت عنوان " الجرائم التى تقع على الدولة من الخارج " وهو ما يجعله يقف بجانب هذا الرأى السياسي بجانب رأيه القانونى الذي يعلن فيه خطورة القانون على الشركات المدنية فى حالة استخدام الدولة له ضدهم .
ومن جانبه، أكد شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، على ان تعديلات القانون يقصد يها تجريم تلقى الأموال كدعم للتنظيمات الأرهابية وما يترتب عليها من شراء أسلحة أو ذخائر، مشيراً إلى أن التعديلات لا تمس المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تخضع تمويلاتها لوزارة الشئون الإجتماعية والتى نص بذلك قانون 84 لسنه 2002.
وأشار إلى أن تعديلات القانون تضمت ألفاظ مطاطية غير منضبطة دون تحديد واضح لها، مؤكداً على ضرورة تحديد تلك الأعمال بأنها أعمال مسلحة أو عنف.
قال ناصر أمين ، رئيس المركز العربي لأستقلال القضاء والمحاماه ، أن هذا القانون غير معني به الجمعيات الأهلية او منظمات المجتمع المدني خاضة وانهما يخضعان لقانون 84 لسنة 2002 وبالتالي فلا علاقة لهما بهذا القانون .
واضاف ان هذا القانون مقصود به التنظيمات الأرهابية والأفراد وهو تعديل لقانون 62 و64 لتشديد العقوبة ليس إلا .
نجاد البرعى ، المجموعة المتحدة للمحاماة ، أكد علي ان ظاهر القانون يطبق علي الجماعات الإرهابية ومحاصراتهم فقط ، ولا يمكن اعتباره صادر بشأن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية علي الأقل حتي الأن .
واضاف البرعي ان القانون غير محكم في صياغته ويحتاج إلي بعض التعديلات ولكن لا يجب الخوف منه خاصة وان معاقبة منظمات المجتمع المدني لها قوانين أخري إذا أرادت الدولة ان تعاقبهم فلديها حجتها بقوانين وتشريعات أخري وهذا ليس القانون الوحيد .
واستنكر البرعي أن يكون هناك تطبيق لحكم الإعدام علي اي شخص او منظمة او جمعية مختصة بالشأن المدني ولكنه سيكون صارما علي المنظمات الإرهابية فقط.
الجدير بالذكر أن المادة 78 من قانون العقوبات بعد تعديلها قد نصت على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبّد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي".
كانت العقوبة على هذه التهم في القانون الجاري تعديله هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه. كما تمت إضافة "اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي اﻷموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".
كما تضمن التعديل أن "يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان وذلك حماية للأمن القومي".
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا "كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية، فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان".