كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي، عن صدور قرار من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يتضمن تعديل القواعد الواجب اتباعها بشأن تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة.
وأوضح جون سعد أن المنشور المعدل حمل رقم (3) لسنة 2024، والذى صدر لتعديل المنشور رقم (6) لسنة 2023، وتضمن استبدال نص البند (1) من “أولا” من منشور عام الهيئة رقم (6) لسنة 2023، النص الآتي: يقوم صاحب العمل أو المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج والعمالة غير المنتظمة ممن يرغبون في تقسيط المبالغ المستحقة عليه بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن يتم الآتى:
توقيع الحجز الإداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين، أو أن يرفق صاحب العمل بطلب التقسيط المقدم الي الهيئة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة المبالغ المستحقة عليه على أن يكون الخطاب ساري لمدة التقسيط وبالمبالغ المتبقية.
وعلي الأجهزة المعينة بالهيئة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام، وفقاً لمنشور الهيئة.
وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخراً على الموقع الرسمى لها، أنه تم إتاحة خدمة تقسيط المبالغ المستحقة علي صاحب العمل نتيجة تأخره في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه عن المواعيد المقررة للسداد.
وتضمنت خطوات تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل في حالة إذا كانت المنشآة مدينة، وتم توقيع الحجز الإداري على المنشأة، أو في حالة تقديم خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم إتباع، قيام صاحب العمل المدين بتقديم طلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الذى يقع في دائرة نشاط المنشأة.
يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، إلى جانب المبالغ التي تحدده السلطة المختصة، كما يتم تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها، وذلك بناءً على الطلب المقدم.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة موافقة صاحب العمل علي الأقساط يكون ملتزم بأداء الأقساط المستحقة عليه بشكل شهري، وكذلك المبالغ الإضافية والقسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة
وأكدت التأمينات أنه في حالة إذا تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط، واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.
وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.
ويجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.