أحمد على
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها حصلت "المال" علي نسخة منه ،أنه يشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق ،أن تكون قد سددت كافة ما عليها من إشتراكات أو مستحقات للصندوق.
وأضافت إنه يشترط أيضاً ألا يكون قد سبق وقف نشاطها مالم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك.
كما إشترطت ألا تكون الشركة قد أوقفت عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف، ولن يسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها حصلت "المال" علي نسخة منه ،أنه يشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق ،أن تكون قد سددت كافة ما عليها من إشتراكات أو مستحقات للصندوق.
وأضافت إنه يشترط أيضاً ألا يكون قد سبق وقف نشاطها مالم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك.
كما إشترطت ألا تكون الشركة قد أوقفت عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف، ولن يسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.