الضرائب: الوحدات المؤجرة لمدة محددة أو مفروش تخضع لـ«الثروة العقارية»

مالك العقار المُلزم بإخطار المأمورية وسداد الضريبة

الضرائب: الوحدات المؤجرة لمدة محددة أو مفروش تخضع لـ«الثروة العقارية»
منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:06 م, الأثنين, 22 يوليو 24

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو مصيفية أو محل تجاري، ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.

وأكدت أن هذا التنويه يأتي تنفيذً لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

وأوضحت ان الإخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محدده ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار او الوحدة.

وأضافت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، إضافة إلي الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة.

وأوضحت أن سعر الضريبة تصاعدي و حسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه ، وفقا للتعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكدت أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.