بعد خلو المنصب منذ 29 فبراير الماضي.. هديل عبد القادر أمينًا عامًا لاتحاد التأمين

تعد الأمين العام التاسع في عمر الاتحاد

بعد خلو المنصب منذ 29 فبراير الماضي.. هديل عبد القادر أمينًا عامًا لاتحاد التأمين
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

11:51 ص, الخميس, 30 مايو 24

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، الثلاثاء الماضي، تعيين هديل عبد القادر أمينًا عامًا للاتحاد، بعد فرز السير الذاتية لعدد من المرشحين للمنصب وعقد مقابلات معهم خلال الاجتماع قبل أن يقع الاختيار عليها، وتعد هديل عبد القادر الأمين العام التاسع للاتحاد المصري للتأمين منذ تأسيسه في عام 1953.

وشغلت هديل منصب رئيس قسم العملاء الناشئين والشئون الحكومية بشركة أكسا – مصر، وقادت خط أعمال العملاء الناشئين في “أكسا”، بهدف رئيس هو توفير حلول التأمين للقطاعات ذات الدخل المنخفض في مصر، إضافة إلى دورها في تطوير منتجات التأمين متناهي الصغر وتمكين الفئات التي لا يصل إليها منتجات التأمين، والذي يتماشى مع إستراتيجية الاتحاد المصري للتامين AUP (access unserved population).

وتمتلك هديل أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مجال الشمول المالي، والتمويل متناهي الصغر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقبل انضمامها إلى “أكسا” عملت في المجال الاستشاري لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وساهمت في تطوير أول إستراتيجية وطنية للتمويل متناهي الصغر في مصر تم إطلاقها في عام 2005، كما ساهمت في تطوير صياغة قانون التمويل متناهي الصغر، كما أنها نائب رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر في الاتحاد المصري للتأمين.

ودرست هديل ماجستير إدارة الأعمال الدولية وحاصلة على بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة إضافة إلى أنها مدرب معتمد في منظمة العمل الدولية ILO ومدير مجلس إدارة معتمد بمعهد المديرين المصري ومدرب معتمد في التأمين متناهي الصغر بمركز التأمين متناهي الصغر في ميليمان.

وكان الاتحاد المصري للتأمين قد أعلن خلو منصب الأمين العام في 29 فبراير الماضي عقب اختيار الدكتور طارق سيف، الأمين العام السابق، للعمل مديرًا تنفيذيًا لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية.

جدير بالذكر أن المادة (36) من النظام الأساسي للاتحاد ينص على أن “يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة التأمينية” ويختص بتعين الأمين العام مجلس إدارة الاتحاد وفقا لأحكام المادة (27) من نظامه الأساسي.