أثارت المادة الـ13 من مشروع قانون التأمين الموحد الخاصة بصرف مبلغ التأمين في حالة الانتحار، مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد.
وطالبت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب، بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسئوليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة أنه غير مسلوب الإرادة، قائلة: أطالب بحذف المادة كما جاءت من الحكومة ليعطي الحق للمستحقين لمنع تلاعب شركات التأمين، خاصة أنه لايجوز أن أضع نصا تشريعيا يتعارض مع صحيح الدين”.
يشار إلى أن المادة 13 من قانون التأمين الموحد تنص على : “تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين”.
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
ورفضت الحكومة ممثلة في وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد والدكتور محمد فريد رئيس هعيئة الرقابة المالية، حذف المادة أو إعادة صياغتها، مؤكدين أنه منضبط ومتوازن.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نص المادة جاء متسقا مع القواعد العامة المستقر عليها بالقانون المدني فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة حال كان المنتحر مسلوب الإرادة لمرض ما.
وأشار إلى أن الشركات لا تتنصل من مسئوليتها في سداد مبلغ التأمين لذويهم، وأن نص المادة التوازن ومقبول لدينا في الهيئة وفي حال قيام أي شركة بعمل غير منضبط فإن الهيئة ستتدخل.