قالت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، إنه يحق للمرأة العاملة في القطاع الخاص بإحدى المنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر، الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية أطفالها.
وأوضحت الوزارة خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المرأة لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال فترة عملها بالمؤسسة.
وأطلقت وزارة العمل مبادرة لتوعية المرأة العاملة في القطاع الخاص بحقوقها التي يقرها قانون العمل 2024؛ من خلال صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في محاولة لإيقاف أي مخالفة قد تتعرض لها.
وترفع الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات متتالية تحمل هاشتاج “اعرفي حقوك”، توضح في كل منها حق من حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون.
وفي منشور سابق، قالت الوزارة إنه يحق للمرأة التي ترضع أطفالها الحصول على فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما على نصف ساعة، مبينة أنه يجوز لصاحب العمل أن يضم هاتين الفترتين لتصبح ساعة واحدة على الأقل.
كانت المبادرة أوضحت في وقت سابق أنه لا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، منبهة السيدات إلى ضرورة معارضة ذلك إذا طلب منهم، مشيرة إلى أن العاملة التي أمضت لدى المؤسسة، 10 أشهر، لها الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.