وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها، اليوم الإثنين نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك والتي تهدف تغليظ عقوبة إحتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المحلية مابين الحبس و الغرامة والتى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلي الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.
وتأتي التعديلات الجديدة، نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة “71”من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر : كل من خالف حكم المادة “8” من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.