نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، اليوم الأربعاء، قرارالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 225 لسنة 2023، بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد.
وتضمنت الضوابط 6 مواد من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جاءت بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-2023؛
“المادة الأولى”
نصت المادة “الأولى” على أنهُ يُعمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد.
ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيان للآلية التكنولوجية المستخدمة فى عقد اجتماع الجماعة والتصويت من خلالها، وكذا وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أى استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها
“المادة الثانية”
فيما حددت “المادة الثانية وجوب أن يتضمن النظام الالكترونى المشار إليه بالمادة السابقة ما يلى:
1 – وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان ولوج حملة وثائق الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة المعنية بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة المصرية، وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك كله وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
2 – السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع جماعة حملة الوثائق، وكذا السماح لحاملي الوثائق بالاطلاع على هذه المستندات.
3 – السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد اجتماع جماعة حملة الوثائق والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.
4 – مـا يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر لاجتماع جماعة حملة الوثائق، وما يفيد إثبات حضوره.
5 – التأكد من قيام حامل الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد وثائقه قبل انعقاد اجتماع الجماعة بثلاثة أيام على الأقل.
6 – عدم السماح لحامل الوثيقة القائم بالتصويت عن بعد استخدام حق الإنابة في التصويت.
7 – تمكين حامل الوثيقة من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع جماعة حملة الوثائق وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده، كما يجب أن يتضمن النظاء أيضاً تمكين المسئولين عن الاجتماع من الرد على هذه الاستفسارات.
8 – تمكين شركة خدمات الإدارة المعنية بالنسبة لصناديق الاستثمار غير المقيد وثائقها بالبورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة، بحسب الأحوال من تغذية النظام الالكتروني ببيانات سجل حملة الوثائق في وقت التصويت على قرارات اجتماع الجماعة وكذا وقت انعقاد الاجتماع، من استمرار ملكية حامل الوثيقة القائم بالتصويت وقت انعقاد الاجتماع.
9 – السماح لحامل الوثيقة الذي قام بالتصويت قبل انعقاد الاجتماع بتغيير تصويته إذا رغب في ذلك أثناء الخمسة أيام المشار إليها بالبند “7” من هذه المادة، وذلك دون الإخلال بحقه فى الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق.
“المادة الثالثة”
وقالت “المادة الثالثة”، لا يجوز عقد اجتماع جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إلا بعد
انتهاء فترة تلقى طلبات الشراء والإسترداد في يوم الاجتماع.
“المادة الرابعة”
وقالت “الرابعة”، يلتزم مراقب حسابات الصندوق وأمين السر وفارزى الأصوات أثناء انعقاد اجتماع
جماعة حملة الوثائق بإثبات الطريقة التي تم التحقق بها من هوية وصفة حامل الوثيقة وعدد الوثائق التى يحق له التصويت بموجبها بالنظام الاكتروني.
“المادة الخامسة”
وقالت المادة الخامسة : “تلتزم صناديق الاستثمار بتسجيل مناقشات اجتماع جماعة حملة الوثائق
على إحدى الوسائط الاكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الشركة ترفق بمستندات التصديق على محضر اجتماع الجماعة، ويتم إعلان نتيجة التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق فى وقت االجتماع.
وفى جميع الأحوال، على صناديق الاستثمار موافاة الهيئة بأى بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها بشأن تلك االجتماعات.
“المادة السادسة”
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .