تعتزم غرفة ملاحة بورسعيد رفع مذكرة لوزير المالية دكتور محمد معيط، بشأن قراراه الصادر مؤخرا حول بالعملة الأجنبية بالعملة نفسها التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة.
وقال عمرو الدمياطي، المستشار المحاسبي والقانوني لملاحة بورسعيد، والشريك المؤسس لمؤسسة الدمياطي للمحاسبة والاستشارات إن هناك بعض النقاط الواجب الالتفات لها وتعديلها في القرار، وأن غرفة ملاحة بورسعيد سوف تتقدم بمذكرة لوزير المالية بشأن هذه التعديلات.
وأضاف، أن القرار يستوجب إما توريد الضريبة المحصلة وبنفس ذات العملة او التنازل عنها تحت مظلة النظام المصرفي المراقب من البنك المركزي المصري وخلال شهر من تحقق الايراد، وذلك عوضاً عن تسويتها بالجنية المصري كما كان الحال سابقا قبل صدور ذلك القرار بالتعديل بإضافة المادة 52 مكرر للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنه 2020.
وتابع، بالإشارة إلى قانون البنك المركزي رقم 194لسنة 2020 و الذي ينص في المادة 212 علي وجوب التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنية المصري فيما عدا المشروعات و الكيانات المقامة وفقاً لإتفاقيات دولية و ذلك حتي لا تقع الشركات تحت طائله القانون، فإن المخاطب بهذا التعديل سيكون عدد محدود من الشركات و المؤسسات و بصفه خاصة تلك العاملة في قطاع الشحن الدولي و قطاع السياحة.
ولفت إلى أن القرار لم يراعى ربط القرار بتحقق الايراد، وليس تحصيله – مما قد يضعف موقف الشركات المالي بسبب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي و بشكل بديل من داخل المنظومة المصرفية في حاله تعذر السداد من قبل المستفيد من الخدمة او السلعة، كما لم يتم الإفصاح عن آليات الإقرار عن تلك المعاملات بالنقد الأجنبي وداخل المنظومة الضريبية و بغير الجنيه المصري.
وتوقع الدمياطي أن تتدارك وزارة المالية هذه النقاط في تعديل قريب أو تعليمات معززة أو مفسرة للقرار و ذلك تحقيقا للعدالة الضريبية و المالية اللازمة.
وكانت وزارة المالية أعلنت الاثنين أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نفسها التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد، بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخّص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسدَّدة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأوضح وزير المالية دكتور محمد معيط في بيان أمس، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدَّم المكلَّف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة، خلال الشهر التالي، لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بالعملة الأجنبية نفسها قبل سداد الضريبة المستحَقة على القيمة المضافة.