أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نفسها التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد، بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخّص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسدَّدة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأوضح الوزير أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدَّم المكلَّف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة، خلال الشهر التالي، لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأكد الوزير أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية،
لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بالعملة الأجنبية نفسها قبل سداد الضريبة المستحَقة على القيمة المضافة.