يناقش مجلس في جلسته العامة الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يشار إلى أن “المال” انفردت بنشر ملامح المشروع في عددها الورقي 15 أكتوبر الماضي، كشفت خلاله أن الوكالة المقرر إنشاؤها ستكون بديلا عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» والتى سيسمح لاحقا للبنك المركزى المصرى بالاستحواذ على كامل أسهمها لتتحول إلى الوكالة الجديدة.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، كما تساهم في تحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.
كما ترى اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات، حيث استهدف المشروع ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية وخاصة في العقود طويلة الأمد.
وشددت على أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخلياً، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض أمام «النواب» تحقيق عدد من الأهداف ومنها:
- دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
- دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
- إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
- يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
- تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المنظور أمام «النواب»:
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق تنظم الإطار القانوني للوكالة، وذلك على النحو الآتي:
مواد الإصدار:
تضمنت هذه المواد تعديل مسمى “الشركة المصرية لضمان الصادرات” لتصبح “الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار”، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
أهم المواد في القانون المرافق:
المادة (1):
تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
المادة (3):
حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
– تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
– توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (4):
نظمت أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
– تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
– تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
– التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المادة (6):
– رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
المادة (7):
– عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (10):
- تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
ثالثاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض أمام الجلسة العامة بـ«النواب»، وذلك على النحو التالي:
قانون الإصدار:
(المادة الأولى):
- أضافت اللجنة عبارة “وشركات الشخص الواحد” إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لضبط مسمى القانون رقم 159 لسنة 1981.
(المادة الخامسة):
- أضافت اللجنة كلمة “المصري” بعد عبارة “البنك المركزي” الواردة في هذه المادة؛ وذلك لضبط مسمى البنك المركزي.
القانون المرافق:
مادة (1):
- أضافت اللجنة عبارة “والاستثمار” في صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لاستكمال الاسم المنضبط للوكالة والوارد في عنوان مشروع القانون ومواده.
مادة (2):
- حذفت اللجنة كلمة ” لها” من هذه المادة وذلك ضبطًا للصياغة.
مادة (11):
– عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لضبط اختصاصات الجمعية العامة للوكالة وذلك باستخدام المصطلحات المحاسبية الدقيقة، ثم أعادت ترتيب بنود هذه المادة.
– أما بشأن البند (4) في نص المشروع الوارد من الحكومة، فقد رأت اللجنة ضرورة حذفه لتعارضه مع معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.