مجلس النواب يوافق مبدئيا علي إنشاء «المصري للملكية الفكرية»

خلال الجلسة العامة اليوم

مجلس النواب يوافق مبدئيا علي إنشاء «المصري للملكية الفكرية»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:39 م, الثلاثاء, 20 يونيو 23

وافق مجلس النواب مبدئيا في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون “إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية”.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما يراعي مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي، والتي قامت بإدخال تعديلات على 15 مادة أي بواقع 75% من مواد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، إلى أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، جاء من الحكومة يتألف من 20 مادة، بواقع 5 مواد إصدار، و15 مادة أساسية.

وكشف أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تستهدف حل الإشكاليات التي تم الانتباه إليها، قائلا: لو لم تنتبه اللجنة للإشكاليات التي جاءت بمشرع القانون لخرج القانون به قصورا تشريعيا.

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على الجهد الذي قامت به في صياغة مشروع القانون بهذه الصورة، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الدائم مع المجلس.

وأكدت اللجنة المشتركة في مجلس النواب في تقريرها بشأن مشروع القانون أن الجهاز المزمع انشاءه يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

وكشف التقرير، أنه تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وتضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وجاء في المادة الثانية، أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها في ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

وكشفت المادة الثالثة، الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فتضمنت تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى.