عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين ببنك مصر، بقرارها رقم 1513 لسنة 2023.
وبالحديث عن ذلك، فقد غيرت نصوص المادتين 1، 2، 3 من الباب الثاني، والمادة 2/ب من الباب الثالث.
وجاء التعديل بأن يجوز قبول أعضاء جدد بالصناديق بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية، طبقًا لنظام محدد يمكن الاطلاع عليه من الجدول هنا.
وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام.
وجاءت المادة 3 بأن اشتراك العضو الشهري يكون بواقع 200 جنيه، بينما المادة 2 من الباب الثالث جاءت بأن يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 4 آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من الأول من أغسطس 2018.
وجاءت المادة 8 بأن يؤدي الصندوق للعضو المزايا التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد، اعتبارًا من رتبة لواء، حيث يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية للعضو المؤسس 140 ألف جنيه، أما غير المؤسس 7 آلاف جنيه عن كل سنة من الاشتراك الفعلي بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم؛ يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين، في حالة عدم وجود مستفيدين، ميزة تأمينية بواقع 140 ألف جنيه أيًا كنت مدة اشتراكه بالصندوق.
ويذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.