عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة، بقرارها رقم 1512 لسنة 2023.
وبالحديث عن ذلك، فقد غيرت نصوص المادة 5/ب من الباب الثاني، والبندين أ/1، ب من المادة 8 من الباب الثالث.
وجاء التعديل أن يؤدي المشتركون رسم عضوية لمرة واحدة، ويحدد وفقًا لسن العضو، طبقًا لنظام محدد يمكن الاطلاع عليه من الجدول هنا.
ويحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد، وتحسب كسور السن نسبيًا.
وجاءت المادة 8 بأن يؤدي الصندوق للعضو المزايا التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد، اعتبارًا من رتبة لواء، حيث يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية للعضو المؤسس 140 ألف جنيه، أما غير المؤسس 7 آلاف جنيه عن كل سنة من الاشتراك الفعلي بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم؛ يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين، في حالة عدم وجود مستفيدين، ميزة تأمينية بواقع 140 ألف جنيه أيًا كنت مدة اشتراكه بالصندوق.
يذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.