أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون "تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية" لحين أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الإثنين.
وتستعرض "المال" في تقريرها التالي التفاصيل الكاملة لمشروع بإصدار قانون "تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وهي كالتالي:
وأورد مشروع القانون الجديد في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر ؛ للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانونا إجرائيا لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وأجازت المادة (2) من مشروع القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.
ونظمت المادة (3) من مشروع القانون اتفاق الوساطة وأحواله.
وحظرت المادة (4) من مشروع القانون على أي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وحددت المادة (5) من مشروع القانون الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، وأفصحت المواد (6 و 7و 8 و 9 عن شروط الوسطاء وقيدهم والالتزامات الملقاة عليهم، والأحوال التي لا يجوز لهم فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء … وفصلت المواد (10و 11و 12و 13 الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب.
وأحالت المادة (14) من مشروع القانون والخاصة بتأديب الوسطاء إلى الإجراءات والجزاءات الأحكام الوسيط. المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.