وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على التعديل المقدم من الحكومة على القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد.
واستعرض مرعي التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر ونصت المادة الأولى على الآتي: “تُستبدل عبارة” المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020″ بعبارة ” المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003″ والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020″.
واستعرض “رئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب الهدف من التعديل؛ نظراً لإلغاء القانون الوارد ذكره – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003”- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغي، فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.
وأكد ممثلو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة والذي يختص بالفقرة الاولى من المادة رقم 62 مع ضرورة الإبقاء على الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تنص على “ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة ٢٠١٥”.