عدلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الخاص للعاملين بالمؤسسة العمالية لخدمات المصايف، باستبدال المادتين (3/و) من الباب الأول و(5/أ) من الباب الثاني، والمادة (9) من الباب الثالث.
واستبدل قرار “الرقابة المالية” المادة (3) في في الفقرة (و) أن أجر الاشتراك هو الأجر التأميني الشهري (الأجر الأساسي + العلاوات الخاصة + العلاوة الاجتماعية + بدل طبيعة العمل) وفقًا لجدول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في الواحد والثلاثين من ديسمبر 2010 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية والعلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسي بحد أقصى 3% سنويًا، على أن تكون آخر زيادة لهذا الأجر في الأول من يناير 2022، ويثبت الأجر بعد هذا التاريخ دون أي زيادات مستقبلية، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كانسند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وعدل القرار “الاشتراكات ورسم الانضمام” بالمادة 5، بأنه اشتراك شهري بواقع 9% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) يسدده العضو.
وبيّن القرار تعديل المادة 9، بأنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناء على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر، أن يرد العضو إجمالي الاشتراكات المسددة منه فقط، إذ كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق أقل من 5 سنوات.
وكشف القرار عن ميزة حساب الميزة التأمينية للعضو وفقًا لأحكام المادة (8/أولًا)، إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق 5 سنوات فأكثر.
وأشار القرار أن تحسب الميزة التأمينية للعضو ابتداء من سن 30 عامًا، بنسب مستحقة مطردة، تبدأ من 13% لسن 30 عامًا، وتزيد بنسب محددة عن كل سنة فوق سن الثلاثين، حتى تصل إلى 93% عن سن 59 عامًا.
ويذكر أن، المؤسسة العمالية لخدمات المصايف مؤسسة اقتصادية خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻤﺼﺭ، وﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ الربح.