وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 15 من مشروع قانون تعديلات مشروع قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، والتي تتضمن حالات فصل الفصل من كليات الشرطة.
وتنص المادة 15 من مشروع تعديلات قانون أكاديمية الشرطة على أن يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
1-ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
2-تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.
3-فقده أي شرط من شروط القبول بالكلية.
4-إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
5-صدور قرار من مجلس التأديب.
6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7-إذا حصل الطالب على أقل من 50 ٪ من درجات السلوك أو المواظبة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.
ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها.
كما وافق مجلس النواب علي المادة 14 من مشروع قانون تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة والتي تنص علي أن يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يُشكل سنوياً بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء يمثل الادعاء ضابط بصفة احتياطية. وللطالب أن يوكل محامياً أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس.