لا يجاوز 10 آلاف جنيه.. مجلس النواب يقر رسم الحصول على ترخيص لممارسة نشاط الأرصاد الجوية

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه

لا يجاوز 10 آلاف جنيه.. مجلس النواب يقر رسم الحصول على ترخيص لممارسة نشاط الأرصاد الجوية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:01 م, الأحد, 2 أبريل 23

وافق مجلس النواب علي المادة 11 الواردة بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الخاصة برسوم ترخيص الهيئة لممارسة نشاط خدمات الأرصاد الجوية.

ووفقا لنص المادة الذى وافق عليه مجلس النواب : يكون دون الإخلال بحكم المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية.

كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.

وتعفي الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك.
 ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافقت الجلسة العامة بمجلس النواب علي المادة (12) والتي تنص علي :

تتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة (11) من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

كما وافق مجلس النواب على المادة العاشرة الواردة فى مشروع القانون والمنظمة لموارد  الهيئة وتتكون من:

1-    المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

2-    مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.
التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.