صورة ارشيفية
كتب ـ السيد فؤاد:
أكدت مصلحة الجمارك تمسكها بالمنشور الصادر عنها برقم 7 لسنة 2013 والخاص برفضها الاعتداد ببوالص التأمين على البضائع الصادرة بعد تاريخ صدور بوليصة الشحن .
قال فؤاد بشير، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة تلقت مذكرة من قبل المستوردين وشركات التأمين، أوضحوا فيها أن «الجمارك » ترفض الاعتداد بمستند بوالص التأمين على البضائع الصادرة بعد تاريخ صدور بوليصة الشحن، مما يترتب عليه ضم قيمة تعادل ما بين 2 و %2.5 للبضائع، وأن هذا يتجاوز قيمة بوليصة التأمين الفعلية - كما نص المنشور الجمركى الصادر نهاية العام الماضى، مشيرا الى أن المستوردين يطالبون بإعطاء تعليمات بالاعتداد ببوالص التأمين الصادرة قبل تاريخ وصول البضاعة وفقا للنظام المتبع سابقا .
وفى خطاب وجهه بشير لتلك الجهات، حصلت المال على نسخة منه، أوضح أن سبب إصدار المنشور يرجع الى تشكيك «المركزى للمحاسبات » فى صحة بوالص التأمين التى يقدمها المستوردون وطلب الجهاز عدم الاعتداد بهذه البوالص وإضافة نسبة مئوية الى سر البضائع تعادل %2.5 من القيمة .
وبرر هذا الإجراء أيضا بأن تاريخ تحرير هذه البوالص إما تاريخ وصول وسيلة النقل نفسه، وإما قبله بيوم وإما بعدها اليوم، وتتضمن هذه البوالص اشتراط شركة التأمين عدم مسئوليتها عن المخاطر التى تلحق بالبضائع قبل تاريخ تحرير «البوليصة » أى أثناء الرحلة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول، وهو ما يفقدها الغرض من إصدارها بسبب عدم تضمنها أى تغطية تأمينية خلال رحلة وسيلة النقل من ميناء التصدير الى ميناء الاستيراد، وما يترتب على ذلك من انخفاض قسط التأمين المسدد لهذه الشركات، مما يجعل من بوليصة التأمين مستندا «صوريا ».
وتابع بشير : إنه بدراسة ما جاء بكتاب «المركزى للمحاسبات » والرجوع الى اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية وقانون الجمارك وتعديلاته بالقانون 2000/160 والقرار الوزارى 2006/10 ، والآراء الارشادية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تبين أن تكلفة التأمين تمثل أحد التكاليف الواجبة الإضافية لثمن البضاعة المستوردة للوصول الى القيمة التى يتم على أساسها حساب التعريفة الجمركية وضريبتى المبيعات والأرباح التجارية والصناعية .
وأضاف أنه يجب على المستورد أن يقدم للجمارك مستندات فعلية تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس الكمى، وفقا للمادة 3/8 من الاتفاقية مع احتفاظ المصلحة بحق التشكك فى المستندات التى يقدمها المستورد لأغراض التقييم طبقا للمادة 17 والفقرة 6 من الملحق السادس من الاتفاقية، ولا يجوز إلزام الجمارك بقبول مستندات تتضمن معلومات «مزيفة » وفقا للرأى الارشادى الصادر عن لجنة القيمة ومنظمة الجمارك العالمية .
وأوضح بشير أن عقد التأمين البحرى «بضائع » يشير الى أن التغطية التأمينية لوسائط التأمين تشمل البضائع المنقولة جوا أو بحرا أو برا من بداية الرحلة الى نهايتها مع العلم أن المقصود ببداية الرحلة هو خروج البضاعة من مخزن المصدر فى بلد التصدير، ونهايتها هو وصولها الى دولة الاستيراد المحددة بوثيقة التأمين، مشيرا الى أن وثائق التأمين المشار اليها لا تتضمن أى تغطية تأمينية للبضائع المستوردة من بداية الرحلة الى نهايتها، مما يفقدها الغرض الأساسى للتأمين ويجعل المعلومات التى تتضمنها «مزيفة » والمبالغ الواردة بها أقل من «الفعلية » التى يتم سدادها فى حالة التغطية التأمينية الحقيقية من بداية الرحلة الى نهايتها .
وأردف : إن تكلفة التأمين تعتبر أحد عناصر القيمة الواجبة الإضافة لثمن البضائع، والتى يتم على أساسها احتساب الضرائب والرسوم الجمركية، لذا فإن الاستناد الى وثائق تأمين تتضمن تكلفة غير حقيقية فى حالة وجود تغطية تأمينية فعلية يهدف الى التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة وفقا للمادة 121 من قانون الجمارك وتعديلاته .
ولفت الى أن المادة 341 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 نصت على أن الاعتماد المستندى يتمثل فى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه .
وأشارت غرفة التجارة الدولية فى المرجع الموحد للممارسات الجمركية، والتى تحكم عمليات خطابات الاعتماد بالمادة 28 ، الصادر عام 2007 الى أن وثيقة التأمين والتغطية يجب أن يكون تاريخها فى موعد لا يتجاوز تاريخ الشحن، كما نصت الفقرة «ب » من المادة نفسها على أن يشترط فى التغطية التأمينية أن تكون لنسبة مئوية من قيمة البضاعة، وتعتبر قيمة الفاتورة أو ما يماثلها الحد الأدنى للتغطية اذا لم توجد إشارة الى أن مبلغ التغطية التأمينية المطلوبة يجب ألا يقل عن %110.
وتابع رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية : إنه قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن المشرع وضع منظومة تحديد الرسوم المفروضة على السلع المستوردة من خلال تعريف دقيق لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافا اليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها «الجمارك » ، وأعطى الحق للمصلحة فى طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة فى حال عدم صحتها كلها أو بعضها .
وخلص بشير الى أنه للجمارك، فى سبيل احتساب قيمة البضائع محل الضريبة الجمركية، سلطة فى تقدير مدى جدية المستندات المقدمة من عدمها، ومن حيث أشارت القواعد المكملة والتى أحال لها قانون التجارة فى تاريخ سريان عقد التأمين الممثل للبضائع المستوردة فإنه يكون لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب مراعاتها فى المستندات التى يعول عليها فى تقدير قيمة البضائع .
وتابع : إننا شاركنا الجهاز المركزى للمحاسبات الرأى فى عدم الاعتداد بهذه البوالص التأمينية غير الحقيقية بإصدار تعليمات تتضمن ضوابط للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على الضرائب والرسوم الجمركية، وبالتالى حماية حق الخزانة العامة للدولة، ولعدم التعرض لعقوبات من منظمة التجارة العالمية بسبب الاعتماد على مستندات غير موضوعية بالمخالفة لنص الاتفاقية .
وردا على ما جاء من مذكرات مختلفة، أبرزها من قبل المستوردين، والتى أشارت الى أن قيمة البضائع لا يمكن تحديدها إلا بعد إصدار فاتورة المورد، والتى لابد أن تطابق كمية البضائع الواردة ببوليصة الشحن وهى التى لا يمكن تحديدها بدقة إلا بعد الشحن الفعلى للبضائع، قال : هذا يخالف التسلسل الفعلى والمنطقى لإجراءات التعاقد التى تتم بين المورد والمستورد والتى تبدأ بمرحلة التفاوض والاتفاق على نوعية البضائع والسعر والكمية، ثم مرحلة التعاقد على التأمين ثم مرحلة الشحن الفعلى للبضائع وإصدار بوليصة الشحن، ويعنى ذلك أن المستورد يكون على علم تام ببيانات الصفقة التى تعاقد عليها بمجرد الانتهاء من عملية التفاوض مع المورد .
وتابع : إن المنشور الصادر من المصلحة أشار الى عدم إضافة نسب حكمية نظير التكاليف والمصروفات المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول كمصروفات النقل الداخلى فى بلد التصدير والمناولة والنولون والتأمين والتفريغ الى الثمن المدفوع فعلا أو مستحق الدفع فى حالة التعاقدات التى تستلزم إضافة هذه المصروفات للوصول الى القيمة الحقيقية للأغراض الجمركية، وذلك تطبيقا للمادة 8 الفقرة 3 من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية، ونص أيضا على رفض قيمة الصفقة والتقييم وفقا للطرق البديلة الواردة باتفاقية القيمة فى حال عدم تقديم المستورد المستندات الفعلية بالتكاليف والمصروفات المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى حالة التعاقد التى تسبق القيمة «CIF».
وكانت اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين قد أرسلت مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد، تمهيدا لرفعها للهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة مسئولى الجمارك لإعادة النظر فى المنشور الذى أصدرته مصلحة الجمارك برقم 7 لسنة 2013 بتاريخ 5 سبتمبر الماضى، والذى يقضى بأن تكون بوليصة التأمين صادرة قبل الشحن بثلاثة أيام .
أكدت مصلحة الجمارك تمسكها بالمنشور الصادر عنها برقم 7 لسنة 2013 والخاص برفضها الاعتداد ببوالص التأمين على البضائع الصادرة بعد تاريخ صدور بوليصة الشحن .
قال فؤاد بشير، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة تلقت مذكرة من قبل المستوردين وشركات التأمين، أوضحوا فيها أن «الجمارك » ترفض الاعتداد بمستند بوالص التأمين على البضائع الصادرة بعد تاريخ صدور بوليصة الشحن، مما يترتب عليه ضم قيمة تعادل ما بين 2 و %2.5 للبضائع، وأن هذا يتجاوز قيمة بوليصة التأمين الفعلية - كما نص المنشور الجمركى الصادر نهاية العام الماضى، مشيرا الى أن المستوردين يطالبون بإعطاء تعليمات بالاعتداد ببوالص التأمين الصادرة قبل تاريخ وصول البضاعة وفقا للنظام المتبع سابقا .
وفى خطاب وجهه بشير لتلك الجهات، حصلت المال على نسخة منه، أوضح أن سبب إصدار المنشور يرجع الى تشكيك «المركزى للمحاسبات » فى صحة بوالص التأمين التى يقدمها المستوردون وطلب الجهاز عدم الاعتداد بهذه البوالص وإضافة نسبة مئوية الى سر البضائع تعادل %2.5 من القيمة .
وبرر هذا الإجراء أيضا بأن تاريخ تحرير هذه البوالص إما تاريخ وصول وسيلة النقل نفسه، وإما قبله بيوم وإما بعدها اليوم، وتتضمن هذه البوالص اشتراط شركة التأمين عدم مسئوليتها عن المخاطر التى تلحق بالبضائع قبل تاريخ تحرير «البوليصة » أى أثناء الرحلة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول، وهو ما يفقدها الغرض من إصدارها بسبب عدم تضمنها أى تغطية تأمينية خلال رحلة وسيلة النقل من ميناء التصدير الى ميناء الاستيراد، وما يترتب على ذلك من انخفاض قسط التأمين المسدد لهذه الشركات، مما يجعل من بوليصة التأمين مستندا «صوريا ».
وتابع بشير : إنه بدراسة ما جاء بكتاب «المركزى للمحاسبات » والرجوع الى اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية وقانون الجمارك وتعديلاته بالقانون 2000/160 والقرار الوزارى 2006/10 ، والآراء الارشادية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تبين أن تكلفة التأمين تمثل أحد التكاليف الواجبة الإضافية لثمن البضاعة المستوردة للوصول الى القيمة التى يتم على أساسها حساب التعريفة الجمركية وضريبتى المبيعات والأرباح التجارية والصناعية .
وأضاف أنه يجب على المستورد أن يقدم للجمارك مستندات فعلية تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس الكمى، وفقا للمادة 3/8 من الاتفاقية مع احتفاظ المصلحة بحق التشكك فى المستندات التى يقدمها المستورد لأغراض التقييم طبقا للمادة 17 والفقرة 6 من الملحق السادس من الاتفاقية، ولا يجوز إلزام الجمارك بقبول مستندات تتضمن معلومات «مزيفة » وفقا للرأى الارشادى الصادر عن لجنة القيمة ومنظمة الجمارك العالمية .
وأوضح بشير أن عقد التأمين البحرى «بضائع » يشير الى أن التغطية التأمينية لوسائط التأمين تشمل البضائع المنقولة جوا أو بحرا أو برا من بداية الرحلة الى نهايتها مع العلم أن المقصود ببداية الرحلة هو خروج البضاعة من مخزن المصدر فى بلد التصدير، ونهايتها هو وصولها الى دولة الاستيراد المحددة بوثيقة التأمين، مشيرا الى أن وثائق التأمين المشار اليها لا تتضمن أى تغطية تأمينية للبضائع المستوردة من بداية الرحلة الى نهايتها، مما يفقدها الغرض الأساسى للتأمين ويجعل المعلومات التى تتضمنها «مزيفة » والمبالغ الواردة بها أقل من «الفعلية » التى يتم سدادها فى حالة التغطية التأمينية الحقيقية من بداية الرحلة الى نهايتها .
وأردف : إن تكلفة التأمين تعتبر أحد عناصر القيمة الواجبة الإضافة لثمن البضائع، والتى يتم على أساسها احتساب الضرائب والرسوم الجمركية، لذا فإن الاستناد الى وثائق تأمين تتضمن تكلفة غير حقيقية فى حالة وجود تغطية تأمينية فعلية يهدف الى التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة وفقا للمادة 121 من قانون الجمارك وتعديلاته .
ولفت الى أن المادة 341 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 نصت على أن الاعتماد المستندى يتمثل فى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه .
وأشارت غرفة التجارة الدولية فى المرجع الموحد للممارسات الجمركية، والتى تحكم عمليات خطابات الاعتماد بالمادة 28 ، الصادر عام 2007 الى أن وثيقة التأمين والتغطية يجب أن يكون تاريخها فى موعد لا يتجاوز تاريخ الشحن، كما نصت الفقرة «ب » من المادة نفسها على أن يشترط فى التغطية التأمينية أن تكون لنسبة مئوية من قيمة البضاعة، وتعتبر قيمة الفاتورة أو ما يماثلها الحد الأدنى للتغطية اذا لم توجد إشارة الى أن مبلغ التغطية التأمينية المطلوبة يجب ألا يقل عن %110.
وتابع رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية : إنه قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن المشرع وضع منظومة تحديد الرسوم المفروضة على السلع المستوردة من خلال تعريف دقيق لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافا اليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها «الجمارك » ، وأعطى الحق للمصلحة فى طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة فى حال عدم صحتها كلها أو بعضها .
وخلص بشير الى أنه للجمارك، فى سبيل احتساب قيمة البضائع محل الضريبة الجمركية، سلطة فى تقدير مدى جدية المستندات المقدمة من عدمها، ومن حيث أشارت القواعد المكملة والتى أحال لها قانون التجارة فى تاريخ سريان عقد التأمين الممثل للبضائع المستوردة فإنه يكون لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب مراعاتها فى المستندات التى يعول عليها فى تقدير قيمة البضائع .
وتابع : إننا شاركنا الجهاز المركزى للمحاسبات الرأى فى عدم الاعتداد بهذه البوالص التأمينية غير الحقيقية بإصدار تعليمات تتضمن ضوابط للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على الضرائب والرسوم الجمركية، وبالتالى حماية حق الخزانة العامة للدولة، ولعدم التعرض لعقوبات من منظمة التجارة العالمية بسبب الاعتماد على مستندات غير موضوعية بالمخالفة لنص الاتفاقية .
وردا على ما جاء من مذكرات مختلفة، أبرزها من قبل المستوردين، والتى أشارت الى أن قيمة البضائع لا يمكن تحديدها إلا بعد إصدار فاتورة المورد، والتى لابد أن تطابق كمية البضائع الواردة ببوليصة الشحن وهى التى لا يمكن تحديدها بدقة إلا بعد الشحن الفعلى للبضائع، قال : هذا يخالف التسلسل الفعلى والمنطقى لإجراءات التعاقد التى تتم بين المورد والمستورد والتى تبدأ بمرحلة التفاوض والاتفاق على نوعية البضائع والسعر والكمية، ثم مرحلة التعاقد على التأمين ثم مرحلة الشحن الفعلى للبضائع وإصدار بوليصة الشحن، ويعنى ذلك أن المستورد يكون على علم تام ببيانات الصفقة التى تعاقد عليها بمجرد الانتهاء من عملية التفاوض مع المورد .
وتابع : إن المنشور الصادر من المصلحة أشار الى عدم إضافة نسب حكمية نظير التكاليف والمصروفات المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول كمصروفات النقل الداخلى فى بلد التصدير والمناولة والنولون والتأمين والتفريغ الى الثمن المدفوع فعلا أو مستحق الدفع فى حالة التعاقدات التى تستلزم إضافة هذه المصروفات للوصول الى القيمة الحقيقية للأغراض الجمركية، وذلك تطبيقا للمادة 8 الفقرة 3 من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية، ونص أيضا على رفض قيمة الصفقة والتقييم وفقا للطرق البديلة الواردة باتفاقية القيمة فى حال عدم تقديم المستورد المستندات الفعلية بالتكاليف والمصروفات المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى حالة التعاقد التى تسبق القيمة «CIF».
وكانت اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين قد أرسلت مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد، تمهيدا لرفعها للهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة مسئولى الجمارك لإعادة النظر فى المنشور الذى أصدرته مصلحة الجمارك برقم 7 لسنة 2013 بتاريخ 5 سبتمبر الماضى، والذى يقضى بأن تكون بوليصة التأمين صادرة قبل الشحن بثلاثة أيام .