تعديلات وثيقة خيانة الأمانة.. تثير جدلاً بلجنة الحوادث

المال ـ خاص:   في إطار استكمال دراسة خطة عمل اللجنة العامة للحوادث بالاتحاد المصري للتأمين بدأت اللجنة في دراسة وثيقة تأمين المسئولية المهنية للاطباء والمستشفيات وذلك تنفيذا لاهداف الاتح

المال ـ خاص:

في إطار استكمال دراسة خطة عمل اللجنة العامة للحوادث بالاتحاد المصري للتأمين بدأت اللجنة في دراسة وثيقة تأمين المسئولية المهنية للاطباء والمستشفيات وذلك تنفيذا لاهداف الاتحاد في شأن اعداد الوثائق الاسترشادية وضوابط الاكتتاب لمواكبة التغيرات المستحدثة محلياً وعالمياً وتنفيذاً لما تقرر من اهمية دراسة شروط وضوابط الاكتتاب لتغطية المسئولية المهنية للاطباء وهيئات التمريض والمستشفيات نتيجة لزيادة عدد الحوادث والتعويضات.


من جانبه اكد احمد عارفين نائب رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين ورئيس لجنة الحوادث ان دراسة الوثيقة جاء بناء علي نموذج الوثيقة وطلب التأمين المقترح والمترجم عن وثيقة اللويدز العالمية بالاضافة الي بعض نماذج الوثائق باللغة الانجليزية من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين وكذلك نماذج الوثائق المطبقة بشركة التأمين.

اضاف ان اللجنة قامت بدراسة الملاحظات الواردة من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين علي مشروع وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة في صورتها النهائية وتمت الموافقة علي التعديلات المقترحة وموافاة الهيئة بالوثيقة ووافقت الهيئة علي تلك التعديلات.

ونبه عارفين الي انه في ضوء ما تقرر بشأن دراسة ملاحظات هيئة الرقابة علي التأمين بشأن وثيقة التأمين من خيانة الامانة فقد تمت دراسة طلب الهيئة بشأن تعديل بعض البنود منها البند الثامن والخاص بتسوية التعويض بوثيقة التأمين من خانة الامانة وذلك باضافة احدي العبارات وهي «بحد أدني %50 من مبلغ التعويض» بعد عبارة «في حالة صدور حكم غيابي بادانة المؤمن عليه يُسدد مبلغ موقت كنسبة من التعويض إلي المؤمن له وذلك مع مراعاة ان يتم التعويض وفقا لعدة اسس اهمها تقدير الشركة المطلق ودرجة اقتناعها بوقوع الحادث وادانة المؤمن عليه وكذلك بعد الاطلاع علي الدفاتر والمستندات والبيانات التي تؤيد واقعة التبديد وكذلك الاطلاع علي تحقيقات الشرطة والنيابة والادلة الجنائية والاقتناع بها وكذلك بعد التأكد من ان المؤمن له قد التزم بجميع الاجراءات الواجبة عليه في حالة وقوع حادث.

واشار الي انه في ضوء ذلك قامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات للعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين والذي نبه فيه الي ان الشرط المطلوب اضافته له خطورة كبيرة ويمكن ان ينتج عنه اثار سلبية علي تلك النتائج لذلك فلابد ان تكون الاحصائيات مُعبرة عن الوضع الحقيقي وذلك من خلال الاخذ في الاعتبار عدة اشياء منها ان يتم اعدادها علي فترة لا تقل عن 5 سنوات وان يتم التعامل مع جميع ملفات الاحكام الغيابية خلال تلك الفترة كما لو كان هذا الشرط قائما بالوثائق.

اضاف ان مناقشة الوثيقة والتعديلات المقترحة اسفرت عن انه نظرا لورود الاحصائيات من غالبية الشركات والتي توضح ارتفاع معدلات الخسائر في هذا النوع بنسب تتراوح من %123 إلي %145 من إجمالي التعويضات مما يؤكد زيادة معدلات الخسائر في حالة تطبيق الشرط المقترح من الهيئة.

وألمح عارفين الي انه في ضوء ما اثير بشأن صدور القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء وكذلك في ضوء قرار رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لاصدار قرار بشروط واحكام وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن اخطار اعمال البناء مما يستدعي اهمية اعادة النظر في شروط واسعار هذه الوثيقة لذلك فقد قامت اللجنة بدراسة شروط الوثيقة في ضوء البيانات المقارنة بين وثيقة تأمين المسئولية المدنية قبل الغير المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون 106 لسنة 1976 المعدلة بالقانون 01 لسنة 1996 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2006 وكذلك في ضوء مشروع القرار الوزاري بشأن القواعد والشروط المنظمة للتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الاضرار التي تلحق الغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي وجزئي