نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رقم 42 لسنة 2023 الصادر عن وزارة المالية، وينص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006، وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، والجهات الملتزمة بتوريد الضريبة.
وتضمن القرار موعد سداد الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، وموعد سداد الضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، والجهات التي تتولى استقطاع هذه الضريبة، والمواد التي يتم بناء عليها محاسبة الممولين غير المسددين لإيراداتهم.
وإلى نص القرار: