أكد أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة اتخاذ اللازم نحو جميع الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المتعاملين غير الملتزمين لمنشور تعليمات 81 لسنة 2022 على البيانات الجمركية بعد التسجيل بدفتر 46 .
وتتضمن تلك التعليمات تطبيق احكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وفي حالة التكرار للمخالفة يتم الايقاف لمدة 3 أشهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، كما يتم اخطار الادارة العامة للمخاطر وادارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد لوقف المزايا الممنوحة لمدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة ويجوز تجديدها لمدد أخرى بأسباب مبررة.
وأوضح ” أبو الحسن ” في خطابه لرئيس الادارة المركزية لجمارك الدخيلة، أن يتم موافاة مصلحة الجمارك بتقرير اسبوعي بجميع الحالات المخالفة لمنشور التعليمات رقم 81 لسنة 2022 والاجراءات المتخذة حيالها والغرامات المحصلة وفقا لما هو محدد بهذا المنشور، حتى يتسنى العرض على رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.
ويتضمن منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري رقم 81 لسنة 2022 بعض الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المتعاملين غير الملتزمين برفع الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم ACID للشحنات التي تتطلب ذلك أو التحايل على هذا الإجراء برفع ورقة بيضاء على منظومة نافذة.
وفي ديسمبر الماضي قررت مصلحة الجمارك إلزام المتعاملين برفع الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID )، وذلك عبر منشور تعليمات رقم 81 لسنة 2022، وفى حالة عدم قيام المستورد بتقديم الموافقة الاستيرادية المسبقة الصحيحة عند طلب الحصول على الرقم فى الحالات التى تقتضى ذلك يتم اتخاذ عددا من الإجراءات.
وجائت تلك التعليمات فى إطار حوكمة عملية الاستيراد من الخارج، ونظرا لما تلاحظ من عدم التزام بعض المتعاملين برفع الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم ACID للشحنات التى تتطلب ذلك أو التحايل على هذا الإجراء برفع ورقة بيضاء على المنظومة.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار مصلحة الجمارك يحد من التهرب الجمركى والمخاطر التى ينتج عنها شحنات مجهولة المصدر أو شهادات فاقدة للصلاحية أو مستوردين غير مسجلين على المنظومة.
وأوضح أن هذا القرار يعد فى صالح المستوردين المسجلين على المنظومة الحديثة لأن القرار يحميهم من التلاعب من خلال التحايل بعدم ثبوت هوية المورد أو بطاقته الاستيرادية أو الموافقة على ارسال الشحنة من الأساس وهو ما كان يحدث فى بادئ الأمر قبل تطبيق المنظومة.
وتشمل الإجراءات التى نص عليها المنشور، عدم المطالبة أو السماح للمستورد بتقديم الموافقة المسبقة للشحنة بعد تسجيل البيان الجمركي، طالما لم يتم تقديمها عند طلب الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) قبل الاستيراد أو الشحن، وفى حالة طلب المستورد تقديمها قبل الإفراج، لا يتم الاعتداد بها إلا بعد العرض على وزارة التجارة والصناعة للإفادة بما يتبع مع تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
كما تشمل الإجراءات ايقاف التعامل مع المستورد الذى يثبت عدم تقديمه الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم ACID للشحنة التى تتطلب ذلك قبل استيرادها أو شحنها من الخارج أو تقديم ورقة لا تمثل الموافقة الصحيحة وذلك على ما يتم استيراده مستقبلا لمدة 3 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى فى حالة تكرار المخالفة.
كما يتم إخطار الإدارة العامة لأنظمة المخاطر والإدارة المركزية للتفاعل الاقتصادى المعتمد بالمستوردين غير الملتزمين بتقديم الموافقة المسبقة عند الحصول على رقم ACID لوقف المزايا الجمركية الممنوحة لهم إن وجدت لمدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة، وبجوز تجديدها لمدد أخرى بأسباب مبررة.