تعد مصر أقدم بلاد الشرق الأوسط اعتمادًا على التأمين، حيث أنشئت شركة مصر للتأمين في 14 يناير 1934 برأس مال وإدارة مصرية وثاني أقدم مؤسسة وطنية في القطاع، حتى توفر الحماية للمشروعات دعمًا للاستقلال الوطني، فكانت نواة تشريعات التأمين في مصر وصناعته.
وبدأت تشريعات التأمين في مصر بتنظيم «البحري» في المواد من 173 إلى 234 من قانون التجارة البحري الصادر سنة 1883، والذي حل محله لاحقًا قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
وظلت تشريعات التأمين في مصر بلا تنظيم في القانون المدني القديم، حتى صدر التقنين المدني الحالي، حيث ضمن المشرع هذا التقنين تنظيم عقد التأمين في المواد 747 وما بعدها، متأثرًا في هذه الأحكام بقانون التأمين الفرنسي الصادر في سنة 1930.
ودعت الحاجة إلى صدور بعض قوانين خاصة بأنواع معينة من التأمين في مصر حمايةً لبعض الفئات، ومن ذلك التأمين ضد المسئولية الناشئة عن حوادث وأمراض المهنة وغيرها من المخاطر الاجتماعية التي تضمنتها قوانين التأمين الاجتماعي.
وتدخل المشرع لتنظيم الرقابة والإشراف على هيئات التأمين في ظل اتساع نشاط شركات التأمين في مصر وازدياد أهميتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بقصد الوقوف على مدى اتباعها للأسس التي يقوم عليها التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم ومراقبة مدى وفاء هذه الهيئات بتعهداتها.
وقد كان أول تدخل تشريعي في هذا الصدد بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1939.
وفي شهر يوليو 1960 صدر القانون رقم 1961 بتأميم شركات التأمين في مصر ثم تبع ذلك إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين لتضم جميع الشركات وتنسيق العمل بينها.
وعلى أثر سياسة الانفتاح الاقتصادي، أتيحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل في مجال التأمين في مصر من جديد، واستتبع ذلك ضرورة مراقبة التشريعات المنظمة لهيئاته والرقابة عليها بما يتفق والتوجهات الاقتصادية الجديدة، فصدر لذلك القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين ليحل محل القانون رقم 195 لسنة 1959.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين لتحل محل المؤسسة العامة للتأمين.
وصدر بعد ذلك القانون رقم 10 لسنة 1981 الذي أنشأ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ومجرياته.
ونتيجة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سوق التأمين في مصر وسياساته، تم تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 91 لسنة 1995 ليسمح بمشاركة أجنبية بنسبة 49%، ثم تم تعديل القانون الأخير بموجب القانون رقم 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى نسبة 100%.
وصدر القانون رقم 118 لسنة 2008 بإلزام شركات التأمين في مصر التي تجمع بين نشاطي «الحياة» و«الممتلكات» بأن تفصل بينهم في خلال سنتين من تاريخ صدور القانون ويجوز مد هذه المهلة لمهلة أخرى بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
والسلسلة الزمنية التالية توضح تدرج تشريعات التأمين في مصر بشكل متتابع: