صورة ارشيفية
بدور إبراهيم :
عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها فى اجتماع الأسبوع الماضى، كما عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لاقراره.
وقال الوزير إن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وهناك عدد من الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، وهى:
- أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات.
- أن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قطعة أرض سكنى أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) مالكاً لمسكن.
- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أوإحدى المدن الجديدة التابعة لها.
- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته. ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ التسلم، وفى حال التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الاسكان الاجتماعى بعد إقراره وقانون التمويل العقارى وتعديلاته.
- يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: تم وضع شروط لوحدات التمليك ( غرفتين وصالة - ثلاث غرف وصالة)، وهى:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى.
- أن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى، رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- يتم سـداد %5 من قيمة الوحدة مقدم حجز، و%10 دفعة تسلم، والقسـط الشهرى يبدأ بـ480 جنيها (كحد أدنى) بزيادة سنوية تصل إلى %7 كحد أقصى لمدة 15عاما بنظام التمويل العقارى، يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
- يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل تسلم الوحدة.
-فى حال زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقاً للترتيب: الأسرة الأقل دخلاً - المتزوج ويعول - المتزوج - الأعزب - حالات ذوى الإعاقة ومصابـى الثورة وأسر الشهداء - المرأة الأرمل أو المطلقة التى تعول أسرتها (المرأة المعيلة) - شهادة محو الأمية لغير حاملى المؤهلات - تقديم ما يفيد تسجيل الأبناء فى مرحلة التعليم الاساسى بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها.
- يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى من الموارد التى تتيحها الدولة له ومواده المنصوص عليها فى القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار (غرفتين وصالة/ ثلاث غرف وصالة)، قال وزير الإسكان، هى:
- أن يكون المتقدم من محدودى الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
- يتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهرى 225 جنيها، يزداد بنسبة %10 سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
- فى حال زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقاً للترتيب: عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعى) - عائل الأسرة الأولى بالرعاية التى لا يزيد الدخل الشهرى لمجموع أفرادها على ألف جنيه - المرأة الأرمل أو المطلقة التى تعول أسرتها ( المرأة المعيلة) - عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائى ( منح) بسبب المرض - عائل الأسرة من الأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الإسكان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيداً لإقراره من رئيس الجمهورية.
وقال وزير الإسكان، يتكون القانون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على ما يلى:
-1 توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
-2 توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر/ القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على الوحدات السكنية والأراضى.

مصطفى مدبولى
وأضاف وزير الإسكان: شدد القانون على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، أن يستفيد بأى وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
بينما نصت مواد القانون على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك.
وأضاف وزير الإسكان: طبقاً لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعى، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضاً على أنه يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
وتنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى، أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة على أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى تتكون من:
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق.
- الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
- حصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم
119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
- القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
- يشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة.
- عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد.
- %1 من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
%25- من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون على أن تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مـع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائـض الموازنة سنوياً إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.
وأكد القانون أنه تمسك بحسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعضوية كلٍ من وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التعاون الدولى، مستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، ممثل وزارة الدفاع، المدير التنفيذى للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان، يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفى عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، التى سيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل.
وأشار الوزير إلى أن هناك 15 مشروعاً لمياه الشرب سيتم الانتهاء منها بالمحافظات، بتكلفة نحو 2.7 مليار جنيه، منها توسعات محطة مياه شرب الفسطاط، لرفع الطاقة من 900 ألف م3 إلى 1،1 مليون م3 يوميا، وروافع مياه الشرب من الإسكندرية إلى مطروح، ومحطة مياه طما، ومحطة مياه إسنا، ومحطة تحلية العريش، وغيرها من المشروعات.
وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى المتوقع انتهاؤها آخر يونيو المقبل، قال الوزير: هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى سيتم الانتهاء منها فى مدن وقرى الجمهورية، بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها: توسعات محطة رفع الأميرية، مشروعات صرف صحى لعدد من قرى الجيزة، مشروع صرف صحى العامرية، وصرف صحى طريق الملاحة، والمناطق المحيطة به، وصرف صحى كنج مريوط، وصرف صحى عشوائيات المنتزه، ومشروعات صرف صحى لعدد من قرى القليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وغيرها من مشروعات الصرف الصحى فى الصعيد.
وأضاف وزير الإسكان: من المتوقع أيضاً إنهاء أعمال البنية الأساسية «محطات وشبكات» بمدن: 6 أكتوبر، السادات، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، الشروق، العبور، وبرج العرب الجديدة، بإجمالى قيمة حوالى 7 مليارات جنيه، منها مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، وتوسعات محطة مياه العبور، ومحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بمدينة الشروق، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالسادات، وعدد من المشروعات بالعاشر من رمضان، وغيرها من المشروعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت منذ أيام 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضى الإسكان العائلى، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن جميع الأراضى ستسلم كاملة المرافق، وبمساحات تقريبية من 209 إلى 276 م2، بسعر محدد يسدد على 4 دفعات بدون فوائد.
كما أنه تم أيضا طرح 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فدانا، فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمرانى متكامل "فيلات وعمارات"، بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان، للبيع بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة.
كما تم طرح 179 قطعة أرض بإجمالى 489 فدانا، بمساحات من 300م إلى 320 ألف م2 فى 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الأراضى المطروحة تلبى مطالب شرائح متعددة من المجتمع، حيث تلبى أراضى القرعة مطالب شريحة الدخول المتوسطة، وتجد إقبالاً هائلاً على حجزها، بينما الأراضى المطروحة للمستثمرين للأنشطة العمرانية والخدمية والاستثمارية، ستسهم فى تنشيط ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقارى والتشييد والبناء، وإحداث انتعاشة فى هذا القطاع الحيوى، الذى يسهم فى دفع عجلة التنمية بوجه عام.
عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها فى اجتماع الأسبوع الماضى، كما عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لاقراره.
وقال الوزير إن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وهناك عدد من الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، وهى:
- أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات.
- أن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قطعة أرض سكنى أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) مالكاً لمسكن.
- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أوإحدى المدن الجديدة التابعة لها.
- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته. ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ التسلم، وفى حال التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الاسكان الاجتماعى بعد إقراره وقانون التمويل العقارى وتعديلاته.
- يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: تم وضع شروط لوحدات التمليك ( غرفتين وصالة - ثلاث غرف وصالة)، وهى:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى.
- أن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى، رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- يتم سـداد %5 من قيمة الوحدة مقدم حجز، و%10 دفعة تسلم، والقسـط الشهرى يبدأ بـ480 جنيها (كحد أدنى) بزيادة سنوية تصل إلى %7 كحد أقصى لمدة 15عاما بنظام التمويل العقارى، يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
- يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل تسلم الوحدة.
-فى حال زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقاً للترتيب: الأسرة الأقل دخلاً - المتزوج ويعول - المتزوج - الأعزب - حالات ذوى الإعاقة ومصابـى الثورة وأسر الشهداء - المرأة الأرمل أو المطلقة التى تعول أسرتها (المرأة المعيلة) - شهادة محو الأمية لغير حاملى المؤهلات - تقديم ما يفيد تسجيل الأبناء فى مرحلة التعليم الاساسى بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها.
- يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى من الموارد التى تتيحها الدولة له ومواده المنصوص عليها فى القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار (غرفتين وصالة/ ثلاث غرف وصالة)، قال وزير الإسكان، هى:
- أن يكون المتقدم من محدودى الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
- يتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهرى 225 جنيها، يزداد بنسبة %10 سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
- فى حال زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقاً للترتيب: عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعى) - عائل الأسرة الأولى بالرعاية التى لا يزيد الدخل الشهرى لمجموع أفرادها على ألف جنيه - المرأة الأرمل أو المطلقة التى تعول أسرتها ( المرأة المعيلة) - عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائى ( منح) بسبب المرض - عائل الأسرة من الأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الإسكان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيداً لإقراره من رئيس الجمهورية.
وقال وزير الإسكان، يتكون القانون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على ما يلى:
-1 توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
-2 توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر/ القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على الوحدات السكنية والأراضى.

مصطفى مدبولى
وأضاف وزير الإسكان: شدد القانون على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، أن يستفيد بأى وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
بينما نصت مواد القانون على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك.
وأضاف وزير الإسكان: طبقاً لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعى، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضاً على أنه يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
وتنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى، أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة على أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى تتكون من:
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق.
- الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
- حصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم
119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
- القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
- يشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة.
- عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد.
- %1 من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
%25- من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون على أن تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مـع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائـض الموازنة سنوياً إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.
وأكد القانون أنه تمسك بحسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعضوية كلٍ من وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التعاون الدولى، مستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، ممثل وزارة الدفاع، المدير التنفيذى للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان، يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفى عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، التى سيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل.
وأشار الوزير إلى أن هناك 15 مشروعاً لمياه الشرب سيتم الانتهاء منها بالمحافظات، بتكلفة نحو 2.7 مليار جنيه، منها توسعات محطة مياه شرب الفسطاط، لرفع الطاقة من 900 ألف م3 إلى 1،1 مليون م3 يوميا، وروافع مياه الشرب من الإسكندرية إلى مطروح، ومحطة مياه طما، ومحطة مياه إسنا، ومحطة تحلية العريش، وغيرها من المشروعات.
وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى المتوقع انتهاؤها آخر يونيو المقبل، قال الوزير: هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى سيتم الانتهاء منها فى مدن وقرى الجمهورية، بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها: توسعات محطة رفع الأميرية، مشروعات صرف صحى لعدد من قرى الجيزة، مشروع صرف صحى العامرية، وصرف صحى طريق الملاحة، والمناطق المحيطة به، وصرف صحى كنج مريوط، وصرف صحى عشوائيات المنتزه، ومشروعات صرف صحى لعدد من قرى القليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وغيرها من مشروعات الصرف الصحى فى الصعيد.
وأضاف وزير الإسكان: من المتوقع أيضاً إنهاء أعمال البنية الأساسية «محطات وشبكات» بمدن: 6 أكتوبر، السادات، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، الشروق، العبور، وبرج العرب الجديدة، بإجمالى قيمة حوالى 7 مليارات جنيه، منها مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، وتوسعات محطة مياه العبور، ومحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بمدينة الشروق، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالسادات، وعدد من المشروعات بالعاشر من رمضان، وغيرها من المشروعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت منذ أيام 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضى الإسكان العائلى، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن جميع الأراضى ستسلم كاملة المرافق، وبمساحات تقريبية من 209 إلى 276 م2، بسعر محدد يسدد على 4 دفعات بدون فوائد.
كما أنه تم أيضا طرح 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فدانا، فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمرانى متكامل "فيلات وعمارات"، بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان، للبيع بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة.
كما تم طرح 179 قطعة أرض بإجمالى 489 فدانا، بمساحات من 300م إلى 320 ألف م2 فى 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الأراضى المطروحة تلبى مطالب شرائح متعددة من المجتمع، حيث تلبى أراضى القرعة مطالب شريحة الدخول المتوسطة، وتجد إقبالاً هائلاً على حجزها، بينما الأراضى المطروحة للمستثمرين للأنشطة العمرانية والخدمية والاستثمارية، ستسهم فى تنشيط ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقارى والتشييد والبناء، وإحداث انتعاشة فى هذا القطاع الحيوى، الذى يسهم فى دفع عجلة التنمية بوجه عام.