طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” التابع لمجلس الوزراء ” عددا من المزارع بـ4 محافظات ساحلية تضم كل من بورسعيد والبحيرة ومطروح، والاسماعيلية، وذلك على مساحة تصل الى 663 فدان.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز أن المزارع المطروحة تشمل بيع انتاج مزاد مزرعة برسيق بمحافظة البحيرة يوم 1 يناير وبتأمين يصل الى نصف مليون جنيه، ويصل الى 1.5 مليون جنيه عند الرسو .
كما تم طرح الانتفاع بمزرعة مزرعة سمكية وأرض فضاء ومربي طبيعي وبرك لمدة 5 سنوات، وتشمل مزرعة ببحيرة السوداني بمحافظة مرسى مطروح، بالاضافة الى مزرعة على مساحة 338 فدان بمحافظة الاسماعيلية جهة منطقة الرياح.
كما تم طرح مزرعة بجهة الرياح بالاسماعيلية أيضا على مساحة تصل الى 173 فدان، بالاضافة الى مزرعة بنفس المنطقة على مساحة تصل الى 128 فدان ، ومزرعة بجهة الطوب بالاسماعيلية ايضا على مساحة 104 فدان .
كما تم طرح عددا من المزادات للترخيص ببعض المزارع واستعلالها لمدة 5 سنوات ، على أن يمكن مد الفترة لتصل الى 25 عاما بعد موافقة الجهاز.
وتشمل تلك المزارع مزرعة على مساحة 25 فدان بجهة الجرف بمحافظة البحيرة، ، ومرعة بمنطقة الزغبات بمحافظة البحيرة ايضا على مساحة 23 فدان، بالاضافة الى مزرعة تصل الى 434 بمنطقة الـ750 فدان ببورسعيد .
كما تم طرح استغلال ارض على مساحة 400 متر مربع واستغلالها كمحطة وقود بميناء الصيد ببورسعيد، لمدة 3 سنوات، بالاضافة الى قطعتي أرض على مساحة 375 متر مربع ، و200 متر مربع .
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.